الطعن رقم 138 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاسة السيـــد الأستـــاذ المستـشـار الدكتـور / محمـــــد رضـــــا سليمــــــــان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـــة
وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن / سعـــــد مسعــــود محفــــــوظ وكيـــــل بمجلــــس الـدولــــة
و / أشــــــرف خميــس محـمــــد وكيـــــل بمجلــــس الـدولــــة
وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة
وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة
وحيـث أن الطعـن استـوفـي سـائـر أوضـاعـه الشكليـة المقـررة 0
وحيـث إنـه عنـاصـر هـذه المنـازعـة تخلـص ــ حسبمـا يبيـن مـن سـائـر الأوراق ــ في أن المطعـون ضـده كـان قـد أقـام الـدعـوى رقـم 408 لسنـة 44 ق بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة الإداريـة لوزارتـي النقـل والمـوصــــلات
بتـاريـخ 2/7/1997بطلـب الحكـم بإلغـاء القرار رقـم 3 لسنـة 1997 بإنهـاء خدمتـه ، ومـا يتـرتـب عليـة مـن آثـار ، وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0
وذكـر شـرحـا لدعـواه أنـه أخطـر بتـاريـخ 5/2/1997 بصـدور القـرار رقـم 3 لسنـة 1997 المطعـون فيـه بإنهـاء خدمتـه لانقطاعه عـن العمـل بغيـر إذن أكثـر مـن 45 يـومـا منفصلـة ، فتظلـم مـن هـذا القـرار بتـاريـخ 10/3/1997 ، إلا أن جهـة الإدارة لـم تبـت في تظلمـه ، ونعـي المدعـي علـي القـرار المطعـون فيـه مخـالفتـه للقـانـون ، بحسبـان أن انقطاعه خـلال الفتـرة مـن 7/12/1996 حتى 14/12/1996 كـان لعـذر مرضـي قهـري ألـم بـه ، تمثـل فى إصـابتـه بالحمى التيفودية ، نقـل علـي آثـره لمستشفـي حميـات الفيـوم ، وقـد ثبـت مـن تحقيقـات النيـابـة الإداريـة صحـة الشهـادة المقـدمـة منـه والصـادرة مـن هـذه المستشفـي ، والتـي لـم تعتد بهـا جهـة الإدارة 0
وأضـاف أنـه لـم ينـذر قبـل إنهـاء خـدمتـه علـي الـوجـه المقرر قـانـونـا ، الأمـر الذي حـدا بـه إلـي إقـامـة دعـواه بغيـة الحكـم بطلبـاتـه أنفة البيـان 0
وبجلسـة 15/8/1999 قضـت المحكمـة أولا : ـ برفـض الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة نـوعيـا بنظـر الدعـوى وباختصـاصهـا ، ثانيـا : بقبـول الدعـوى شكـلا ، وفـي المـوضـوع بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه ، مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0
وشيدت المحكمـة قضـاءهـا في المـوضـوع ، علـي أن الثـابـت مـن الأوراق أن المـدعـي قـد انقطع عـن العمـل خـلال الفتـرة مـن 7/12 حتـى 14/12/1996 لعذر تمثـل في دخـولـه احدي المستشفيـات الحكـومـية لإصـابتـه بالحمى التيفودية ، وأن جهـة الإدارة قـد اتخذت ضده الإجـراءات التـأديبيـة خـلال شهـر التـالي لانقطـاعـه عـن العمـل ، بمـا لا يجـوز معـه إنهـاء خدمتـه ـ عمـلا بنـص المـادة 98 مـن قـانـون العاملين المـدنيـيـن بالدولـة ، وأنـه لا ينـال مـن ذلـك تقدم الإدارة بصورة ضـوئيـة لشهـادة صـادرة مـن المستشفـي تفيـد عـدم دخـولـه بهـا ، لحجز المـدعـي لها ، وطلـب الحـاضـر عـن الإدارة حجـز الدعـوى للحكـم دون تقديـم أصـلهـا ، بمـا يتعيـن معه عـدم الاعتداء بهـا 0
وحيـث أن مبنـي الطعـن المـاثـل ، أن الحكـم المطعـون فيـه قـد شـابه الخطـأ في تطبيـق القـانـون والفسـاد في الاستدلال ، بحسبـان أن الهيئـة قـامـت بمكاتبة مستشفـي الحميـات للتـأكـد مـن دخـول المطعـون ضـده بهـا خـلال فتـرة انقطاعه ، فـأفادـت بعـدم دخـولـه بهـا ، وأنـه كـان مـن المتعيـن عليـه في حـال مـرضه أن يبـادر إلـي عـرض نفسـه علي الجهـة الطبيـة المختصـة ، وأن قيـام جهـة الإدارة بمجـازاتـه تـأديبيـا عـن مـدة انقطـاعـه ، لا يخـل بحقهـا في احتساب هـذه المـدة ضمـن مـدد الانقطاع التـي يعتـد بهـا عند إنهـاء خدمتـه ، وأنـه كـان علـي المحكمـة أن تـؤجـل نظـر الدعـوى أو تعـيدهـا للمـرافعـة لتمكيـن الهيئـة مـن تقـديـم أصـل الشهـادة الصـادرة مـن المستشفـي ، والتـي تـؤكـد صحـة قـرار الهيئـة بإنهـاء خـدمتـه المطعـون ضـده 0
وحيـث أن المـادة (108) مـن لائحـة العـامليـن بالهيئـة القـوميـة للبريـد الصـادر بقـرار وزيـر النقـل والمـواصـلات والنقـل البحـري رقـم 70 لسنـة 1982 تنـص علـي أن ( يعتبـر العـامـل مقـدمـا استقالته في الحـالات الآتية :
1 ـ إذا انقطـع عـن عملـه بغيـر إذن أكثـر مـن ثـلاثيـن يـومـا متتـاليـة 0
2 ـ إذا انقطـع عـن عملـه بغيـر إذن مـددا تبلـغ أكثر من خمسـة وأربعيـن يـومـا غيـر متصلة في السنـة ، ولم يقــــدم عذرا
تقبلـه الهيئـة ، فتعتبـر خـدمتـه منتهيـة مـن اليـوم التـالـي لاستكمال هـذه المـدة 00000 وفي جميـع الأحـوال لا يجـوز
اعتبـار العامل مستقيـلا إذا كـان قـد اتخذت ضـده أي إجـراءات تـأديبيـة خـلال الشهـر التـالـي لانقطـاعـه عـن العمـل
وحيـث إن مفـاد مـا تقـدم أن لائحـة العـاملين بالهيئـة القـوميـة للبريـد أقـامـت قرينـة قـانـونيـة مؤداهـا اعتبـار العـامـل مستقيـلا استقالة ضمنية إذا انقطـع عـن عملـه بغيـر إذن أكثـر مـن ثـلاثيـن يـومـا متتـاليـة ، أو خمسـة وأربعيـن يـومـا منفصلـة ، وأن هـذه القرينـة مقـررة لصـالـح الهيئـة ، إن شـاءت أعمـلتهـا واعتبـرت خدمتـه منتهيـة وأن شـاءت أحجمت عـن إعمـالهـا واتخـذت ضـد العـامـل إجـراءات تـأديبيـة خـلال الشهـر التـالـي لاكتمال مـدة انقطـاعـه ، حسبمـا تـراه محققـا للمصلحـة العـامـة ، إلا أنهـا متـي سلكت ضـد العـامـل طـريـق التـأديـب ، خـلال الميعـاد المـذكـور ، فيمتنـع عنـدئـذ أعمال القرينـة القـانـونيـة باعتبـاره مستقيـلا 0
( فـي هـذا المعنـي حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم 307 لسنـة 34 ق بجلسـة 26/3/1991 ــ مج س 36 ق 98 ص 952 ) 0
وحيـث أن الثـابـت من الأوراق ، أن الهيئـة المـدعـي عليهـا قـد أصـدرت بتـاريـخ 28/1/1997 القرار رقـم (3) لسنـة 1997 بإنهـاء خدمة المطعـون ضده لانقطـاعـه عـن العمـل بغيـر إذن مـددا بلغـت أكثـر مـن خمسـة وأربعـيـن يـومـا غيـر متصلـة عـام 1996 ، وذلـك بعـد احتساب المـدة مـن 11/12/1996 حتى 14/12/1996 انقطـاعـا دون أجـر ، لعـدم صحـة الشهـادة المقـدمـة منـه مـن مستشفي الحميـات بالفيـوم ، ولمـا كـان الثـابـت أن الهيئـة المـدعـي عليهـا قـد اتخـذت خـلال الشهـر التـالـي مـدة إنقطـاع المطعـون ضـده عـن العمـل إجـراءات تـأديبيـة ، بـأن جـازتـه بالخصـم مـن أجـره بتـاريـخ 18/12 ، 24/12 ، و 20/1 ، 23/1 ، 23/1/1996 لانقطـاعـه عـن العمـل خـلال شهـري 11 ، 12 من العـام نفسـه ، وذلـك عـن ذات المـدد التـي اعتدت بهـا في حسـاب اكتمـال مـدة انقطـاعـه السـابقـة علي صـدور قـرار إنهـاء خدمتـه ، الأمـر الـذي يغدو معـه القـرار المطعـون فيـه مخـالفـا للقـانـون ، بحسبـان أنـه لا يسـوغ للإدارة إعمـال قرينـة الاستقـالـة الضمنيـة ، ومـا دامـت قـد اتخذت ضـد العـامـل المنقطـع إجـراءات تـأديبيـة خـلال الشهـر التـالـي لاكتمال مـدة انقطاعه عـن العمـل ، ومـن ثـم يغدو هـذا القـرار مـوصـومـا بعـدم المشـروعيـة خليقـا بـالإلغـاء 0
وحيـث أن الحكـم المطعـون فيـه قـد خلـص إلـي ذات النتيجـة ، فإن يكـون قـد وافـق صحيـح حكـم القـانـون ، الأمـر الذي يضحـي معـه الطعـن المـاثـل مفتقدا سنـده القـانـون حريـا بالرفـض 0
وحيـث أن مـن خسـر الطعـن ، يلـزم مصروفـاتـه ، عمـلا بنـص المـادة 184 مـرافعـات 0
فلهــــذه الأسبــــــــاب
حكمـت المحكمــة : ـ بقبـول الطعـن شكـلا ، وبرفضـه مـوضـوعـا ، وألـزمـت الهيئـة الطـاعنـة المصـروفـات 0
سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــراءات
بتـاريـخ 14/10/1999 أودعـت الهيئـة الطاعنة قلـم كتـاب المحكمـة صحيفـة الطعـن المـاثـل في الحكـم المشـار غليـه والقـاضي منطـوقـة أولا : ـ برفض الـدفـع بعـدم اختصاص المحكمـة نـوعيـا وباختصـاصهـا ،
ثـانيـا : ـ بقبـول الدعـوى شكـلا ، وفـي المـوضـوع بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه رقـم 3 لسنـة 1997 الصـادر في 28/1/1997 بإنهـاء خدمتـه للانقطاع عـن العمـل ، مـع مـا يتـرتـب علـي ذلـك مـن آثـار ، وألـزمـت الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
وطلـب الهيئـة الطـاعنـة ــ للأسبـاب الـواردة بصحيفـة الطعـن ــ الحكـم بقبـول الطعـن شكـلا ، وفـي المـوضـوع بإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه ، والقضـاء مجـددا برفـض الدعـوى ، وإلـزام المطعـون ضـده المصـروفـات عـن درجتـى التقـاضـي 0
وأودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقـريرا برأيهـا القـانـونـي في الطعـن ، ارتـأت فيـه الحكـم بقبـولـه شكـلا ، وبرفضـه مـوضـوعـا ، وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0
ونظـر الطعـن بجلسـات المـرافعـة علـي النحـو المبيـن بمحـاضـر الجلسـات ، فقـدمـت الهيئـة الطـاعنـة حـافظـة مستنـدات ومـذكـرة صممـت فيهـا علـي طلبـاتهـا وبجلسـة 3/9/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم في الطعـن بجلسـة اليـوم ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه مشتملـة علـي أسبـابـه لدي النطـق بـه 0