الطعن رقم 23205 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم ســيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د0 حمدى الحلفـاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بفرض غرامة مالية على إشغاله الطريق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية ، ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى الموضوع يعنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (66) من الدستور تنص على أن " العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى 000 "
وتنص المادة (2) من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن اشغال الطرق العامة على أنه " لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام 0000 "
وتنص المادة (13) من هذا القانون على أنه " إذا حدث إشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف 0000 "
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أن " كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 00000
ويــحكم عـــلى المخالف بأداء ضــعف رســم النـــــظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال المستحقة 0000
كما يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم 000"
ومفاد ما تقدم أن المشرع قد حظر اشغال الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة ، وأجاز لهذه السلطة إذا ما حدث اشغال للطريف العام بالمخالفة بحكم القانون أن تقوم بإزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، وفرض المشرع على مخالفة أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له عقوبة جنائية هى عقوبة الغرامة إضافة إلى إلزام المحكوم عليه برسم النظر ورسم الأشغال بفئة ضغف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال مع الإزالة 0
وهكذا فلا تملك الجهة الإدارية قانونا فرض غرامة مالية على المخالف لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له بحسبان أن ذلك اختصاص أصيل للقضاء 0
وعليه وإذ ثبت قيام الجهة الإدارية بتحرير العديد من محاضر مخالفات إشغال الطريق للمدعى ، ومطالبته نتيجة لذلك بسداد مبلغ مقداره ( 276058 جنيه ) طبقا لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 وتوقيع الحجز الإدارى عليه لاستيفاء هذه المبالغ ، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت حدود السلطة المقررة لها فى القانون المذكور ، ويصبح قرارها المطعون فيه قد انطوى على غصب لسلطة القضاء ، واعتدى على حق مالى للمدعى هو مصون بأحكام الدستور ، وفرض عليه عبئا ماليا بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون ، الأمر الذى يهوى به إلى درجة الانعدام ويجعله جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم الاعتداد بأية مطالبات للمدعى بسداد المبالغ المشار إليها أو توقيع الحجز الإداري لاستيفائها 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة شبرا الجزئية بتاريخ 27/2/2002 وقيدت برقم 94/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ أى إجراء من إجراءات الحجز لحين الفصل فى مدى حقيقة ما تطالبه به الجهة الإدارية مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه فوجئ بإعلانه من قبل الإدارة العامة للإيرادات بمحافظة القاهرة بمطالبته بسداد قيمة الحق المدني فى محاضر إشغال الطريق المحررة ضده والبالغ قيمتها ( 276058 جنيه ) 0
ونعى المدعى على هذه المطالبة أنه لا يعلم شيئا عن محاضر إشغال الطريق المذكورة وأن محل هذه المحاضر لاتخصه ، ولذا فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان ، وأرفق بها حافظة مستندات 0
ونظرت الدعوى بجلسات محكمة شبرا الجزئية على النحو الوارد بالمحاضر ، وخلالها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 28/7/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى 0
ووردت الدعوى إلى المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ، و تدوولت بجلساتها على النحو الثابت بالمحاضر ، فقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات 0
وبجلسة 23/3/2004 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك أودعت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان إجراءات الحجز الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/6/2004 وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين 0
وبتاريخ 9/6/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0
و تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0