الطعن رقم 134 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر محمد على
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يستهدفون بالدعوى الماثلة الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ( 41 ) لسنة 1958 مُعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0
وحيث أنه تطبيقا لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات من الإضافات التي تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها 0
وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاَ ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقـام المدعــون هذه الدعوى بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة 15/10/2002 طالبين الحكم فى بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات .
ورداً على الدعوى قدم محامى الدولة ثلاث حوافظ ، وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0 وقدم محامى الدولة خلال الآجل مذكرة .
حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0