⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2166 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعين نكلوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعين تقدموا بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعين تبعا لذلك مصروفات دعواهم عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ******* حكمت المحكمـــــة :- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2001 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات 0 وإزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 6/1/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 وإذ لم يتقدم المدعون بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة (99) مرافعات فقد قررت المحكمة نظرالدعوى بجلسة 30/11/2004حيث تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0