الطعن رقم 2166 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
إبراهيم سيد أحمد الطحان نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0
من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر على سند من أن المدعين نكلوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعين تقدموا بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد القانونى ولم ينفذوا ما أمرت به المحكمة ، فإنه وإعمالا لصحيح حكم المادة 99 من قانون المرافعات يتعين القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، ويلزم المدعين تبعا لذلك مصروفات دعواهم عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*******
حكمت المحكمـــــة :-
باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2001 وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وإزاء تقاعس المدعين عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بجلسات المرافعة فقد قضت المحكمة بجلسة 6/1/2004 بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0
وإذ لم يتقدم المدعون بطلب للسير فى الدعوى خلال الميعاد المقرر بنص المادة (99) مرافعات فقد قررت المحكمة نظرالدعوى بجلسة 30/11/2004حيث تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0