⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8252 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم - حسب التكييف القانونى السليم لطلباته - بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من قصر الإشراف القضائى على اللجان العامة دون اللجان الفرعية أى عدم الإشراف القضائى الكامل على انتخابات المجالس الشعبية المحلية 0 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانى إلى الخامس ، فإنه لما كان المدعى عليه الأول ( محافظ القاهرة ) هو صاحب الصفة فى هذه الدعوى فحسب ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانى حتى الخامس وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما الجدية بأن يكون الطعن على القرار قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغائه عند الفصل فى الموضوع والثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 163 من الدستور المصرى الدائم الصادر عام 1971تنص على أنه " يبين القانون طريق نشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة " الأمر الذى مفاده أن الدستور أناط بالقانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصها وغير ذلك من المسائل الواردة بالمادة المشار إليها ، ونفاذا لذلك فقد أوضحت المادة 75 مكررا من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية أن انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام 0 كما تنص المادة 24/2 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بعد استبدالها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 على أنه " ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 من الدستور وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها فى المادة "1" من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام ، وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين 0 ويستفاد من ذلك أن الدستور لم يشترط أن يتم انتخابات أعضاء المجالس الشعبية المحلية تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية - على خلاف الحال بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا لصريح حكم نص المادة 88 من الدستور - كما أن المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتطلب تعيين رؤساء اللجان الفرعية فى انتخاب المجالس الشعبية والمحلية من أعضاء الهيئات القضائية وذلك حسب صراحة نص المادة 24/2 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ، ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه فيما تضمنه من قصر تعيين أعضاء الهيئات القضائية من رؤساء اللجان العامة فقط دون اللجان الفرعية يكون قد جاء - حسب الظاهر من الأوراق - مطابقا لحكم القانون ، الأمر الذى يرجح معه عدم إلغائه عند الفصل فى الموضوع وبالتالى ينتفي ركن الجدية ، ويتعين والحال هكذا القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال ، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب *************** حكمت المحكمـــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** بتاريخ 10/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 407 لسنة 2002 وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0 وذكر شرحا للدعوى أنه مرشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية عن محافظة القاهرة فئات ، بتاريخ 18/2/2002 صدر قرار محافظ القاهرة بفتح باب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية بدائرة المحافظة ( القرار المطعون فيه ) ونعى على هذا القرار مخالفته للدستور ولحكم المحكمة الدستورية العليا المتضمن ضرورة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ، وليس على اللجان الفرعية فقط 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 19/3/2002 أودع فيها المدعى حافظة مستندات ، وتأجلت لجلسة 26/3/2002 وفى هذه الجلسة أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة ، وقد تقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهرا يوم الأربعاء الموافق 27/3/2002 ، حيث أودع المدعى مذكرة 0 وفى الجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0