الطعن رقم 89 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-2-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الشفعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بصحيفة الدعوى أن الشفيع طلب الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الحقيقي - على تقديره - وهو مبلغ كذا أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي بالغاً ما بلغ، فعرض الثمن على هذا النحو يعتبر عرضاً جدياً وليس فيه ما يدل عل الرغبة في المساومة، بل هو استعمال الحق المخول قانوناً للشفيع في إثبات حقيقة الثمن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المصرف الذي يفصل بين جارين لا يعتبر معه التلاصق بين الأرضين غير قائم إلا إذا كان غير مملوك للجارين. أما إذا كان مشتركاً بينهما فالتلاصق قائم.