⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدا لرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
* المحكمــــــــــــــة * بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع, وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في إن المطعون ضدهم أقاما الدعوى رقم 940 لسنه7ق أمام المحكمة بقنا بتاريخ12/8/1999 بطلب الحكم بأحقيتهم في حساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالمؤهل المتوسط وما يترتب علي ذلك من آثار0علي سند إنهم عينوا بمؤهل دبلوم المعلمين بوظيفة مدرس وحصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات عالية ومن ثم يستحقون الحكم بطلباتهم السالفبيانها0 وبجلسة 24/11/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في حساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغالهم بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهم لي المؤهل العالي وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وأقامت قضاءها علي أن قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم (50) الصادر بتاريخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الاخري والوظائف الإدارية والمكتبية ينص في المادة (5) من الباب الثالث منه الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الاعلي علي انه :" عند حاب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة اشتغالهم بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي في المرحلة الابتدائية0 وانه تطبيقا لذلك, وإذ كان لثابت من الأوراق إن المدعين حصلوا علي دبلوم المعلمين وعينوا بوظيفة مدرس بالمرحلة الابتدائية وحصلوا أثناء الخدمة علي مؤهلات عالية, وعينوا بناء علي هذه المؤهلات بوظيفة مدرس بمرحلة التعليم الأساسي بالدرجة الثالثة التخصصية ومن ثم يستحقون حساب مدة اشتغالهم بالمؤهل المتوسط إلي أقدمية حصولهم علي المؤهل العالي وما يترتب علي ذلك من آثار, ولا يغير من ذلك أن المدعين سويت حالاتهم وفقا لنص المادة(25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم(5) لسنه 2000 لان حساب مدة الاشتغال بالمؤهل المتوسط يكون عند الترشيح للنقل أو التعيين بوظائف اعلي من الوظائف التي يشغلها المدعون بهيئات التدريس والأشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الاخري وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنه 1980 ولا علاقة لها بقواعد التعيين والترقية المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشاراليه0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لان القرار الوزاري رقم 50 لسنه 1980 انتهي العمل به بصدور القرار الوزاري رقم 213 لسنه 1978 والمادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشاراليها0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, وتضيف إليها أنه لا يغير من ذلك صدور قرار وزير التعليم رقم 213 لسنه 1987 بشأن قواعد النقل والتعيين والإشراف والتوجيه000 لان هذا القرار لم يتضمن إلغاء القرار رقم 50 لسنه 1980 كما انه لم يتضمن تنظيما لحساب مدد العمل السابقة بالمؤهل المتوسط قبل الحول علي المهل العالي, ومن ثم يتعين أعمال أحكام القرار رقم 50 لسنه 1980 في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القرار رقم 213 لسنه,1987 ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* إجراءات الطعن * أقام الطاعنون هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة9/1/2003بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0