الطعن رقم 128 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمجازاته.
ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة التأديبية بقنا ، ولذا يعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية باسوان بتاريخ 11/10/2004 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الخصم من الأجر .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ع7لى النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .