⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمجازاته. ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة التأديبية بقنا ، ولذا يعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها الى المحكمة المذكورة للأختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية بقنا للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة الابتدائية باسوان بتاريخ 11/10/2004 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الخصم من الأجر . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ع7لى النحو الثابت بمحاضر الجلسات . حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .