⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20896 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة و. د حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد اتمام المداولة قانونا. من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته، فيما تضمنه من رفض الطلب المقدم منه بشأن قيد الاسماء الواردة بصحيفة الدعوى بالجداول الانتخابية لقسم شرطة بولاق الدكرورن وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات. ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فهو مردود لعدم قيامه على سند من الواقع والقانون حيث أفادت الجهة الإدارية فى ردها على الدعوى صدور قرار الجنة المشار إليها برفض الطلب المقدم من المدعى لقيد الاسماء. ومن حيث أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن:- "للمواطن حق الانتخاب والترشيخ وإبداء الرأى والاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى" وتنص المادة (1) من القانون رقم 73/1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسبة وتعديلاته على أن:- "على كل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:- أولا: إبداء الرأى فى ك استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا: انتخاب كل من:- 1- رئيس الجمهورية 2- أعضاء مجلس الشعب. ............................. وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر : " يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية ن الذكور والإناث..... " وتنص المادة (5) من ذات القانون على:- تنشأ جداول يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وفى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتفرض هذه الجداول بالكيفية التى تتبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (15) منه على أن:- "لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخصاة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. تابع الحكم فى الدعوى رقم 20897 لسنة 59 ق ولكل مقيد اسمه فى جداول الانتخاب إن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق او حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. "ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها" كما تنص المادة 16 من القانون على:- يفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية...." وتنص المادة (17) منه على:- لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ..........." وتنص المادة (20) من ذلك القانون على أن "على قلم كتاب المحكمة إخجطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد وتنص المادة 20 من اللائحة التنتقيذية للقنون رقم 73/1956 على أن:- يسلم رئيس لجنة القيد فى الجدول لك من قيد اسمه فى جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم المركز أو القسم يذكر فيها اسم المديرية أو المحافظة واسم الناخب ولقبه وصناعته وسنة وقت القيد وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد والحرف الهجائى المقيد تحته وموطنه الانتخابى ومحل إقامته والمركز أوالقسم التابع له، ويوقع الناخب عند تسلمه للبطاقة كما يوقع من قام بتسليمها. ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الباب الثالث من الدستور وقد تضمن الحريات والحقوق والواجبات العامة وعلى رأسها حق المواطنين فى الانخاب باعتباره من الحقوق العامة التى حرص الدستور على كفالتها وصولا لتمكين المواطنين من ممارسته لضمان إسهامهم فى اختيار من يقودهم او يمثلهم معبرا عن صحيح إراداتهم عن طريق جداول الانتخاب التى تمثل وعاء الإرادة الشعبية وعلى وجه تكون معه المجالس المتخبة كاشفة فى حقيقتها عن هذه الإرادة، ولا خلاف على أن حق المواطن فى القيد بجداول الانتخاب مظهر من مظاهر حق الانتخاب والانتماء إلى الوطن و لا يحرم منه إلا من استبعده المشرع من ممارسة هذا الحق صراحة تنظيما لهذه الجداول وبعدا لها عن كل ما ينال من مصداقيتها وصولا إلى شفافية عملية الانتخاب وتحقثق الأهداف التشريعية والدستورية. ومن حيث إن المشرع قد أوجب على كل مصرى بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية مباشرة حقوقه السياسية كما أوجب على الجهة الإدارية قيد كل من له مباشرتها وحظرت قيد الناخب فى أكثر من جدول انتخابى واحد، وانطلاقا من عمومية حق الانتخاب رخص المشرع لكل من أهمل اسمه فى جداول الانتخاب بيغر حق أو حدث خطأ فى بيانات قيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زال عنه مانع مباشرة هذه الحقوق طلب قيد اسمه فى جداول الانتخاب، كما رخص لكل مقيد اسمه فى جداول الانتخاب طلب قيد من أهمل قيد اسمه بغير حق او حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد وناط المشرع بالجنة حددت المادة (16) من القانون تشكلها ولاية الفصل فى هذه الطلبات، كما رخص لكل ذى مصلحة اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى والتى تبسط رقابتها على القرار فإن استبان لها صحته وسلامته أبقاء سليما ومشروعا، وإن طبقا على قرار اللجنة المذكورة كان غير ذلك إلغاءه وأزال أثره بما تضمن من حذف أو إضافة على هذه الجداول وعلى أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير الأمن ولجان القيد بالأحكام الصادرة فى التعديل فى الجداول خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى ناخب مقيد بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور (رقم القيد 849 حرف (م) لسنة 2002 حيث أن الثابت من الصور الضوئية لبطاقات تحقيق الشخصية والتى لم يجدها جهة الإدارة ) للسادة المطلوب تقيدهم بالجدول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور أن السيدة فاطمة حسنى أحمد بأن أسمها مكتوب بخط اليد على الصورة الضوئية بطاقة تحقيق شخصيتها هذا فضلا على أن تاريخ ميلادها جاء مطموس الأمر الذي تستبعدها المحكمة من عداد المطلوب قيدهم لجداول الانتخابات لقسم شرطة بولاق الدكرور وفضلا عن أن وراد ضمن المطلوب قيدهم بهذه الجداول السيد/ أحمد قاسم محمد قاسم وقد خلت الأوراق مما يقوم شهدا علي تحديد تاريخ ميلاده ومحل إقامته الأمر الذي يضحي معه طلب قيده بالجداول المشار إليها قائم على غير سند قانوني. وحيث أن الثابت بالأوراق أنه فيما عدا السلف بيانهم من المطلوب قيدهم في جداول الانتخابات بقسم بولاق الدكرور قد استوفوا الشروط التي تتطلبها المشرع لقيدهم في هذه الجداول من حيث السن ومحل الإقامة فإنه هو الحل كذلك تضحي رفض الجهة الإدارية قيد أسماء هؤلاء في الجداول المشار إليها قائما على غير أساس صحيح من القانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم قيدهم طبقا للقانون في جداول الانتخابات بقسم بولاق الدكرور . ومن حيث أنه عن مصروفات الدعوى، فإن الدعوى معفاة من الرسوم طبقا لحكم المادة 17 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وقبولها شكلا، بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قيد الأسماء الواردة بصحيفة الدعوى بجداول الانتخاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، (وذلك فيما عداالسيدة/ فاطمة حسنى أحمد، والسيد/ أحمد قاسم محمد قاسم )وذلك بجداول الانتخابية بدائرة بولاق الدكرور مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وكلفت قلم كتاب المحكمة بإخطار مدير أمن الجيزة ورئيس لجنة القيد بقسم بولاق الدكرور بنسخة رسمية من الحكم الصادر فى هذه الدعوى. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 16/4/2005، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (16) من القانون رقم 73/1956 وتعديلاته المتضمن رفض طلب قيد السادة المذكورين فى صحيفة بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. الدعوى- مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالجداول الانتخابية بقسم شرطة بولاق الدكرور. وذكر المدعى شرحا للدعوى: أنه قد تقدم بصفته ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بقسم بولاق الدكرور فى 14/2/2005. بطلب إلى المدعى عليه لقيد كل من : 1- .................... الـــخ . وذلك بجداول الانتخاب بدائرة قسم بولاق الدكرور أعمالا لأحكام القانون رقم 73/1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وقد رفعت الجهة المدعى عليها قيدهم بالمخالفة لأحكام القانون. وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 31/5/2005 لنظر الشق العاجل من الدعوى، وتدوول نظرة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وخلالها تبادل طرفى الدعوى أيداع مذكرات وحوافظ مستنداتهم وبناء على ما أرمت به المحكمة فقد أودعت هئية تفوض الدولة تقريرا نسبيا برأيه القانونى فى الدعوى إرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب ذلك وآثار أخطاء اقرار القيد بجدول الناخبين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لجيمع طالبى القيد الواردة بالطلب المقدم من المدعى مدير أمن الجيزة أيا كان عددهم وعلى وجه السرعة كى لست لهم مباشرة حقوقهم السياسية فى الانتخاب والترشيح لرئاسة الجمهورية والمجالس الشعبية المختلفة وأخطا كل من مدير أمن الجيزوة ورئيس لجنة القيد بدائرة المختصة لتنفيذ الحكم الذى ستصدره هذه المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/10/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات.