⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7295 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة وسليمان على سليمان وكيـــــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وســــــــكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بقبول الإشكال ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 5824 لسنة 55 ق فيما تضمنه من الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10180 لسنة 54 ق ومن حيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ ، فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن وجهة أخرى فانه لا يجوز البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية يتأبى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 وحيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت بالأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم من مخالفته لأحكام القانون ، وهذا النعى فى حد ذاته إن صح القول به لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ومن ثم فإن الإشكال يكون غير قائم على أساس من القانون ، ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بالمادة (315) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 7/6/2001 أقيم الإشكال الماثل بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5824 لسنة 55 ق بجلسة 5/6/2001 من محكمة القضاء الإداري لحين الفصل فى الطعن من المحكمة الإدارية العليا 0 وذكر المستشكل شرحا للإشكال أن المستشكل ضدها الأولى سبق أن أقامت الدعوى رقم 10180لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبة فيها إلغاء قرار وزير الداخلية بترحيلها خارج البلاد وبرفع اسمها عن قوائم الممنوعين من دخول البلاد وبإلزام وزير الداخلية بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة ألف جنيه كتعويض0 وبجلسة 24/4/2001 قضت المحكمة بعدم قبول التدخل وألزمت الخصمين المنضمين مصروفات هذين الطلبين وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء قرار إبعاد المدعية عن البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار ، كما صدر حكم فى الدعوى رقم 5824 لسنة 55 بجلسة 5/6/2001 بالاستمرار فى تنفيذ هذا الحكم 0 ونعى المستشكل على هذا الحكم بمخالفته للواقع والقانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الإشكال والتى اختتمها بالطلبات سالفة البيان 0 وقد تدوول نظر الإشكال على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0