الطعن رقم 22588 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــــلاح الدين الجــــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى قد أقام دعواه بغيه الحكم له بطلباته آنفة الذكر0
ومن حيث إن وكيل المدعى حضر أمام المحكمة بجلسة 4/2/2003 وقرر أن المدعى يترك الخصومة فى الدعوى وقدم مذكرة بذلك0
ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى قد حضر أمام المحكمة بجلسة 4/2/2003 وقرر ترك المدعى الدعوى وقدم مذكرة بهذا الشأن وذلك فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية الذى لم يمتنع من هذا الترك 0
وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/9/2002، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قراري وزير التربية والتعليم رقمى 260 لسنة 96 ، 526 لسنة 98 ، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/12/2002 وتأجل نظر الدعوى لجلسة 4/2/2003 وبها حضر وكيل عن المدعى وقدم مذكرة يقرر فيها بترك الخصومة فى الدعوى وقدم صورة من التوكيل الذى يعطيه الحق فى الإقرار بالتنازل 0
وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/2/2003 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0