⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4568 لسنة 47 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د 0 حمــــــدى الحلفــــــــاوى وكـــــــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وســـليمان على ســـــليمان وكـــــــــيل مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ******************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تسبيب القرار لا يكون لازما إلا إذا استلزمه صريح نص القانون ولكن يفترض فى القرار غير السبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعى العكس أن تقيم الدليل عليه ألا أنه إذا افصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أكان القانون يلزمها تتسبيبه فان ما تبديه يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا فإذا كانت هذه المنتجة منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا الركن السبب ووقع مخالفا للقانون غير مشروع 0 وحيث إن الثابت بالأوراق أن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات قد اعتمد المدعى وهو صحفي فرنسى كمراسل صحفي لمكتب دار ميوزيك للنشر وهى دار نشر تقوم بالنشر والطباعة فى لبنان ويعتبر المدعى مالكها بموجب رسوم وزير الإعلام اللبناني رقم 22 فى 4/5/1982 ومنذ تأسيس مكتب لهذه الدار بالقاهرة والمدعى يمارس عمله بهذا الوصف ويقوم المركز الصحفي بتجديد اعتماده سنويا إلى أنه فوجئ فى نهاية عام 1991 برفض المركز تجديد هذا الاعتماد مستندا فى ذلك الكتاب تلقاه من المدعو / محمد خضر النحاس مؤرخ 26/12/1991 يفيد أنه صاحب امتياز مجلة ميوزيك بموجب الترخيص الصادر من وزارة الإعلام اللبنانية بالقرار رقم 207 بتاريخ 3/9/1991 وتضمن الكتاب إنه لم ولن يعين أى مراسل للمجلة فى جمهورية مصر العربية وأن المدعى ليس له أى علاقة بالمجلة من تاريخ صدور هذا القرار 0 وحيث إن تزرع به المركز على هذا النحو لايرقى إلى مرتبه السبب الحقيقى والصحيح للقرار السلبى بالامتناع عن تجديد اعتماد المدعى ذلك أن الجهة الإدارية اقحمت ذلك الخطاب المنوه عنه والذى لاعلاقه له البته بحاله المدعى وبالعمل الذى يمارسه بموجب اعتماده السابق ، فالمدعى اعتمد أصلا كمراسل لمكتب دار ميوزيك وليس مراسلا لمجلة ميوزيك ولا يخفى أن الأمر جد مختلف من الاسمين المذكورين وبالتالى فان هذا السبب ليس من شأنه أن ينال أو يغير استمرار الوصف والمسمى الذى اكتسبه المدعى ولا يزال مركزه كمراسل للمكتب التى زج باسمها فى أمر لاعلاقة له به 0 وحيث إنه من ناحية أخرى فإن الإدارة عادت وتضاربت فى سرد بيان أسباب قرارها عندما خاطبت المدعى بكتابها المؤرخ 2/10/1993 وبعد إقامته للدعوى الماثلة إلى السبب المتقدم بيانه إذ أوضحت بذلك الكتاب أن سبب عدم التجديد يرجع إلى أكثر عدد العاملين بالمكتب وهو سبب أعلنته بعد رفع الدعوى لستر ما احتوى السبب المشار إليه من عيب ولحجب أسباب حقيقية أخرى لم تقم بطرحها وإعلانها حتى يمكن للمحكمة أن تبسط رقابتها عليها وصولا إلى التحقق من مدى جديتها وسلامتها ومشروعيتها ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره فى الواقع أو القانون حريا بالإلغاء وهو ما تقضى به المحكمة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 11/4/1993 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن اعتماده مراسلا صحفيا لمكتب........ للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وذكر شرحا للدعوى أنه يمارس نشاطا صحفيا فى مصر منذ أكثر من اثنى عشر عاما وقد أسس مكتب اتصال صحافة مقره 30 شارع السد العالى بالدقى ويقوم بنشاطه فى حدود القوانين وقد قام المدعى عليه الأول بتجديد اعتماد نشاطه سنويا وبصفة دائمة حتى عام 1992 إلا أنه فوجئ بامتناعه عن إصدار قرار التجديد دون سبب من الواقع والقانون رغم أنه مرخص له فى إدارة مكتب اتصال صحفي منذ أكثر من أثنى عشر عاما فى مصر فتظلم من هذا القرار السلبي فى 13/12/1992 بموجب إنذار على يد محضر إلا أن الجهة الإدارية لم تجب لتظلمه ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والانحراف بالسلطة 0 وقد تدو ول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/8/1994 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وإذ طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بموجب الطعن رقم 81 لسنة 41 ق 0 ع وبجلسة 13/8/1995 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الطاعنة المصروفات 0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة ، تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/3/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم أى من الطرفين ثمة مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0