الطعن رقم 125 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعـــــد مسعــــود محفــــوظ وكيـــــــــل مجلس الدولة
ورئـــــــيس المحكمــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور:عاطف نصر مسلمي وكيـــــــل مجلس الدولــة
و / جمــــــال عبد العـــال حسيــن وكيـــــــل مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الفتاح عبــــــــــاس مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / جمـــــــال محمـــود عمــــارة سكرتيــــــــــر المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة .
وحيث إن المدعي يطلب الحكم في نطاق الشكل الموضوعي من الدعوى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه وتعويضه.
ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء فالمادة 107 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على أن " تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية.
ومن حيث إنه من المقرر طبقاً للمادتين 4، 54 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة أن المشرع أجاز نقل العامل من وحدة إلى أخرى شريطة ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية وأن يكون بقرار من السلطة المختصة وبعد للعرض على لجنة شئون العاملين.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 2 بتاريخ 22/9/2002 متضمناً نقل المدعي القائم بعمل مدير كلية الطب البيطري إلى إدارة شئون العاملين ثم صدر القرار رقم 273 بتاريخ 14/11/202 بتصويب الخطأ المادي في القرار رقم 2 لسنة 2002 متضمناً نقل المدعي أمين كلية من كلية الطب البيطري إلى إدارة شئون العاملين بفرع بني سويف إلى قاعة المؤتمرات فصدر القرار رقم 320 بتاريخ 23/10/2002 بنقله للعمل مديراً لإدارة دار ومركز المؤتمرات.
وبتاريخ 21/10/2003 أصدرت المحكمة - بهيئة مغايرة - حكماً في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2002 على النحو المبين بالوقائع.
ومن حيث إن الثابت أن قرار نقل المدعي صدر مشوباً بخطأ فيما يتعلق بمسمى الوظيفة التي كان يشغلها مما استدعى إصدار القرار رقم 273 بتاريخ 14/11/2002 لتعديل مسمى الوظيفة الواردة بالقرار رقم 2 لسنة 2002 إلى أمين كلية شئون العاملين بالإضافة إلى وظيفة مدير لإدارة دار ومركز المؤتمرات وهي الوظيفة الذي نقل المدعي إليها بعد ذلك لا توجد ضمن الهيكل الوظيفي المعتمد ولا يوجد لها بطاقة وصف وظيفي وجاري اتخاذ إجراءات استحداث هيكل تنظيمي ووظيفي لها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فالمقرر إن مناط مسئولية الإدارة وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يثبت إصابة المدعي بضرر يستوجب في نظر المحكمة تعويضه عنه الأمر الذي يتعين معه رفض طلبه في هذا الشأن.
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الجامعة عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المدعي ، وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض ، وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــع
بتاريخ 14/10/2002 أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 2 المؤرخ 22/9/2002 فما تضمنه من نقله من وظيفة أمين كلية إلى العمل بإدارة شئون العاملين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغائه.
وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة وبجلسة 21/10/2003 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء والتعويض.
ونفاذاً لذلك أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة وجرى تحضيرها على النحو المبين بالأوراق وأودعت تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2002 فيما تضمنه من نقل المدعي من وظيفة أمين كلية إلى قسم شئون العاملين بفرع جامعة القاهرة ببني سويف وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض وإلزام الجامعة المدعي عليها بالمصروفات.
وحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/3/2005 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.