الطعن رقم 1118 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
و / حسن محمود سعداوي المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ محمد سليمان مفوض الدولــــــــــــــــة
وســــــــــــكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ هاشم كاشف أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه طبقا لنص المادة "73" من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والمادة رقم 57 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983 - يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وان يثبت وكالته عنه ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على انه لا إلزام على المحامى أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى ، ويتعين إثبات الوكالة عند حضور الجلسة ، فإذا كان التوكيل خاصا أودع ملف الدعوى ، وإذا كان عاما يكتفي بإطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الأخر أن يطالب المحامى بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامى بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة ، وعليها فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته ، فإذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم سند وكالته فان عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0
" الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/12/1985 فى الطعن رقم 2157لسنة30ق ".
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت من الأستاذ/ احمد عبد الحليم ، ولم تقدم سند الوكالة سواء فى مرحلة تحضير الدعوى أو مرحلة المحاكمة ، ولم يحضر المدعى بنفسه أو بوكيل أيا من جلسات المرافعة أمام هذه المحكمة رغم الأخطار ، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة ممن لا صفة له فيها مع إلزام رافعها المصروفات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ... بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات 0
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــع "
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/1995 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 197لسنة1994 وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا طلبت فى ختامه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة ، واحتياطيا : رفض الدعوى 0
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 2/10/2005 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0