⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبدالحميد جادالكريم سليم مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / سعيد محمد أحمد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها . وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1168 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 18/9/2000 بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك على سند أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ومع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات . وبجلسة 27/1/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسى . وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة ، وأن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1150 لسنة 1995 " تقرر للعامل الحق فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ولاشك أن الإضافات المذكورة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة ، وأنه تطبيقاً لذلك وأن كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول على هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة أعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ أن هناك قطارات بلا وجبة فضلاً عن أن الدرجة الأولى بقطارات السكك الحديدية - التى ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ، ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة. وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التى أنتهى اليها ذلك الحكم محمولة على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها يتعين الحكم برفض الطعن المعروض والزام الطاعنين المصروفات . فلهــــــــذه الاســـــــــــــــــــــباب حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجـــــــــــــــراءا الطعــــــــــــــن أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/3/2002 بطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامى الدولة مذكرتين . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .