الطعن رقم 1791 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د حـــــمدى الحلفاوى وكيـــــــل مــجلس الدولــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
و حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتعويضه ، وحيث إنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بقبول الدعوى عند الفصل فى شقها العاجل ومن ثم فلا محل لمعاودة بحث هذا الجانب منها 0
وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (63) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين تنص على أنه : " لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية :
أ - درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية 1) معهد الخبراء الاكتواريين بلندن
2) كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلنده
3) جميعه الخبراء الاكتواريين بأمريكا 0
ب- مؤهل عال فى العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين تعتمدها الهيئة وفقا للقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية 0 "
وتنص المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 على أنه : " تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة لاعتماد المؤهلات العليا فى العلوم الاكتوارية المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (63 ) من القانون على أن تضم هذه اللجنة اثنين على الأقل من الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة يختارهما رئيس الهيئة 0
ويراعى عند تقديم المؤهل الاعتبارات الآتية :
أ : أن تكون الجهة مانحة المؤهل معترفا بها رسميا فى بلدها
ب: أن تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى البند (أ) من المادة 63 من القانون 0
ج : أن تكون عدد سنوات الدراسة ملائمة للمستوى العلمى للمؤهل ويعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار لجنة التقويم 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن اللجنة المشار اليها قامت بدراسة المؤهلات التى حصل عليها المدعى وأثبتت أنه لم يدرس بمعهد الخبراء الاكتواريين بلندن وأن ما درسه بمرحلتي البكالوريوس والدراسة التمهيدية للماجستير بجامعة القاهرة لم يدخل فيها العلوم الاكتوارية كما أن المقررات التى درسها بهذه الجامعة لا تتطابق مع المواد التى تدرس بمعهد الخبراء الاكتواريين بلندن ، وإذ انتهت اللجنة إلى رفض طلب قيده بسجل الخبراء الاكتواريين فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا ، خاليا من شبهة الانحراف أو إساءة استعمال السلطة ، الأمر الذى يكون معه طلب إلغائه غير قائم على سند من الواقع أو القانون حريا بالرفض 0
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية توافر ثلاثة أركان بأن يكون القرار الإداري غير مشروع والثانى الضرر ثم قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0
وحيث إنه عن ركن الخطأ فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه حسبما سلف البيان ومن ثم ينتفي ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإداريه ويتعين القضاء برفض طلب التعويض 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
***********
حكمت المحكمـــــة :-
برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 19/12/1990 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع تعويضه عن الأضرار التى لحقت به مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 25/7/1991 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالة طلب الإلغاء والتعويض إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإبداء الرأى القانونى فيها ، وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4319 لسنة 37 ق 0ع قضى فيه بجلسة 2/7/2002 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى بطلبها مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر موضوع الدعوى جلسة 15/4/2003 وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0