الطعن رقم 85 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-1-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة استئنافية في دعاوى وضع اليد لا يصح - بحكم المادة العاشرة من قانون محكمة النقض الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. وإذن فالطعن في مثل هذا الحكم بخلوه من الأسباب أو بقصور أسبابه لا يقبل. إذ هذا الطعن مما يدخل في نطاق الطعن بوقوع بطلان جوهري في الحكم، وهو الحالة الثانية من حالات الطعن الثلاث الواردة في المادة 9 من ذلك القانون. ولا يرد على ذلك بأن بطلان الحكم لعيب في تسبيبه يقع بمخالفة للقانون، لأن الشارع إذ نص في المادة 10 من القانون المذكور على جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة من المحاكم الابتدائية في دعاوى وضع اليد إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون، بعد أن أورد في المادة 9 حالات الطعن الثلاث، لا يكون قد قصد إلا إلى الحالة التي نص عليها بذاتها، وهي الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى، لا ما يدخل في الحالتين الأخيرتين.