الطعن رقم 104 لسنة 9 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمـــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة }
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر في صدر هذا الحكم .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقرها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه . . . . . . . . . . . . " .
وتنص المادة (11) من هذا القانون على أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف تنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصـة
وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " .
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه في إطار اهتمام المشرع يتحقق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة لولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وفي سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضي على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي ، فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تتولى التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ أو تكون بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وألزم أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعاتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة - ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها - عدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن تلك المسألة من النظام العام .
ومن حيث أن المدعي أقام الخصومة الماثلة دون أن يتقدم بطلب إلى لجنة توفيق المنازعات المختصة فمن ثم فإنه يكون قد أقامها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سابقة التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة .
ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعات "
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2000 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار الغلق رقم 341 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعمل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول أنه يمتلك مستودع بوتجاز بناحية أصفون المطاحن مركز إسنا - محافظة قنا .
وقد صدر ضده القرار رقم 341 لسنة 1999 المؤرخ 5/6/2000 بغلق المستودع لمدة شهر اعتباراً من 10/7/2000 وذلك لعدم إمساك دفتر 21 بترول ، فتظلم من هذا القرار دون جدوى مما حدا به إلى إقامة الدعوى لماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان ، وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات .
وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها .
وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة ، 12/5/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع التصريح بمذكرات في شهرين قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع طلب فيها عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه لقانون لعدم عرضها على لجان التوفيق والمنازعات واحتياطياً عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة . . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .