الطعن رقم 14344 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / سعيد احمد برغش
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشاري / فوزى عبد الراضى سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و /على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / حسام الدكرورى مفوض الدولـــــــة
وســـــــــــكرتارية الســــــــــيد / جمال كامل صليب امين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــة "
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
حيث ان المدعى يطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 18/1/2004 فى الدعوى رقم 21788/56ق وما يترتب على ذلك من اثار والزام الادارة المصروفات.
ومن حيث ان الاشكال قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يضحى مقبولا شكلا.
ومن حيث انه من المقرر ان المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الادارية وان قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم
تابع الحكم رقم 41344 لسنة 58 ق:
مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصهما وذلك بمراعاة ان المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من القضاء الادارى عى فرع من اصل المنازعة التى فصل فيها الحكم والاصل ان قاضى الاصل هو قاضى الفرع والقاعدة فى قبول الاشكال - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم او بطلب الاستمرار فى تنفيذه - ان يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم اى ان يكون مبناه وقائع لاحقة لصدور الحكم وليست سابقة عليه ، ومن المقرر فى هذا الشأن انة مجرد رفع اشكال فى تنفيذ الحكم من جانب االمحكوم ضده امام محكمة غير مختصة لا يعتبر بذاته عقبة طارئة فى سبيل تنفيذ هذا الحكم تبرر وقف التنفيذ.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى سبق ان اقام الدعوى رقم 21788/56ق امام هذه المحكمة طعنا على القرار رقم 412/2002 فيما تضمنه من تعيين/ محمد عبد المنعم مدير الوحدة جراحة ومناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الدمرداش جامعة عين شمس وبجلسة 18/1/2004 قضت هذه المحكمة بالغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من اثار على االنحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات. وهذا الحكم واجب النفاذ قانونا حيث لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذه وفقا لحكم المادة 50 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 كما لا ينال من ذلك رفع اشكال فى التنفيذ امام محكمة الوايلى اذ ان هذا الاشكال لا اثر له فلى وقف التنفيذ ومن ثم ينتفى وجود السبب القانونى المبرر لوقف تنفيذه الامر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تفنيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 21788/56ق والزام الادارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الاشكال شكلا وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 18/1/2004 فى االدعوى رقم 21788/56ق والزمت الجهة الادارية المصروفات.
فقرة رقم -1
اقام المستشكل هذا الاشكال بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/3/2004 طالبا الحكم بقبول الاشكال شكلا وبصفة مستعجلة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 21788/56ق بجلسة 18/1/2004 .
وقال المستشكل شرحا لاشكاله انه صدر القرار رقم 412/2002 بتعيين محمد عبد المنعم استاذ الجراحة مدير الوحدة جراحة ومناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الدمرداش بكلية الطب جامعة عين شمس بدلا منه فأقام الدعوى رقم 21788/56ق طالبا الغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وبجلسة 18/1/2004 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 412/2002 فيما تضمنه من تعيين الدكتور/ ........ مدير الوحدة جراحة ومناظير الجهاز الهضمى المشار اليها.
واضاف المستشكل بأن الجامعة المستشكل ضدها لم تقم بتنفيذ هذا الحكم مما حدا به لاقامة هذا الاشكال للحكم له بطلباته آنفة البيان.
وحدد لنظر الاشكال امام المحكمة جلسة 18/4/2004 وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت االمحكمة ضم الاشكال رقم 12142/58ق المقام من الجامعة الى هذا الاشكال ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 17/10/2004 فصل الاشكالين ليصدر في كل واحد منهما حكم مستقل ، وبجلسة 31/10/2004 قررت المحكمة اصدار االحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.