⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أجمد نورا لدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدا لحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها0 وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع, وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في إن محاميا يدعي/ ................ أقام الدعوى رقم 178 لسنه 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة / ........................ ومايترتب علي ذلك من آثار0 وبجلسة 27/10/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه , وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق إن المقامة باسمه الدعوى لم يباشر ها أمام المحكمة, وخلت الأوراق من دليل علي إن ثمة توكيلا كتابيا أو شفويا صادرا منه إلي المحامي الذي وقع العريضة وأودعها سكرتارية المحكمة, أي أن الأخير غير ذي صفه في الدعوى, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها0 وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون, لأنه وان كان المحامي رافع الدعوى لم يستطع مباشرة الدعوى إمام المحكمة نيابة عن موكله المقامة باسمه الدعوى فان صورة سند الوكالة مودع ملف الدعوى ومن ثم تكون الدعوى مقامة من ذي صفه0 وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها, ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن صورة سند الوكالة الصادر من المقامة باسمه الدعوى للمحامي رافعها مودعة ملف الدعوى, لان أوراق الدعوى خلت من ذلك فضلا عن إن- التوكيل الذي قدم- رافع الطعن صورته صدر بتاريخ 25/12/2002 أي بعد تاريخ صدور الحكم المطعون به, ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعن المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
* إجراءات الطعن * أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة26/12/2002بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ قرار إنهاء خدمته الصادر برقم 155 لسنه 2000 ومايترتب علي ذلك من آثار0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن0 ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0