⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 18/12/2005 . برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولـة وسكرتاريـــــــــــة السيــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجــــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها . وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1096 لسنة 8 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 4/9/2000 بطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدي عن وجبة غذائية بحسبانه من العاملين في مجال مياه الشرب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وذلك على سند أنه يشغل وظيفة سائق بالوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو ويشرف على عمليات المياه والمرشحات ومن ثم يستحق البدل والمقابل النقدي المطالب بهما . وبجلسة 27/10/2002 حكمت المحكمة المذكورة برفض الدعوى . وأقامت قضاءها على أن المادة الأولى من القانون رقم (26) لسنة 1983 بنظام العاملين في مجال المجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن : " تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب . . . " . وتنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل ، وذلك وفقاً للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وتنص المادة الثالثة منه على أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد والوظائف التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . وأنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل سائقاً بالوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو حيث يتولى قيادة سيارة بالوحدة ورشة الصيانة التي ينتقل بها رئيس الوحدة للإشراف على عمليات المياه ، أي أن عمل المدعي يخرج عن مجال مياه الشرب بحسبان قيادته السيارة المذكورة إلى عمليات مياه الشرب هو جزء من مجمل الأعمال التي يقوم بها حيث ينتقل بالسيارة إلى أماكن أخرى يشرف عليها رئيس الوحدة لا تتعلق بمياه الشرب . وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، لأن الطاعن بحسبانه سائقاً بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية يستحق البدل والمقابل النقدي المطالب بهما ، وعن طلبه الاحتياطي فإنه يستحق البدل بنسبة 20% باعتباره من شاغلي مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب . وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائماً على أسباب صحيحة وفقاً للقانون بالنسبة للطلب الأصلي للطاعن ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها ذلك الحكم محمولةً على أسبابها وتجعل منها أسباباً لحكمها وأنه بالنسبة للطلب الاحتياطي للطاعن ( صرف البدل بنسبة 20 % ) فيتعين برفضه بحسبانه طلباً جديداً أبداه الطاعن أمام محكمة الطعن ولم يرد بعريضة الدعوى المبتدأة ، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعن المصروفات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعن " أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 26/12/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 30 % من أجره الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات مقابل نقدي عن وجبة غذائية واحتياطياً بأحقيته في صرف البدل المذكور بنسبة 20 % من أجره الأصلي ، وتأييداً للطعن قدم وكيل الطاعن حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .