الطعن رقم 11915 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-5-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــار نائب رئيس مــجلس الدولــــة
د حمدى الحلفـــاوى وكــــــــيل مجلس الدولـــــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/5/2002 فى الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق 0ع 0
وحيث إنه من المقرر أن المنازعة المتعلقة بتنفيذ الحكم إنما هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها الحكم ، والقاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الإشكال الماثل إنما يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق0ع ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تكون وحدها دون غيرها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى هذا الإشكال ، ويخرج بالتالى من اختصاص هذه المحكمة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذا الإشكال دون إحالة بحسبان أن المحكمة الإدارية العليا هى محكمة طعن ومن ثم لا يجوز الإحالة إليها 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت المستشكل المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 30/5/2002 أقام المستشكل الإشكال الماثل بإيداع عريضة قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 9488 لسنة 47 ق0ع بجلسة 25/5/2002 لحين الفصل فى التماس إعادة النظر وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات والأتعاب 0
وبجلسة 30/6/2002 حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وقد تحدد لنظرالإشكال جلسة 1/4/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/5/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين أودع خلالهما المستشكل ضده الأول حافظة ومذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0