الطعن رقم 83 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسلم صورة الاعلان الى شيخ البلد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من قانون الرافعات قد بينت ما يتوخاه المحضر في إعلان الأوراق، فأوجبت عليه الانتقال إلى محل الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الإعلان وإلا سلمه إلى خادمه أو أحد أقاربه الساكنين معه، فإن لم يجد أحداً منهم أو وجد أحداً وامتنع من التسلم قام بتسليم الإعلان إلى حاكم البلدة أو شيخها. فتسليم الإعلان إلى شيخ البلد ليس إلا وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها المحضر إلا عند تعذر الإعلان بالطريقة الأصلية على نحو ما سلف. وإذ كانت المادة المذكورة توجب أيضاً على المحضر أن يثبت في أصل الإعلان وصورته جميع خطواته في إجراءات الإعلان لما يترتب على الإعلان من نتائج خطيرة، فإنه إذا كانت صيغة الإعلان ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد انتقل إلى محل المعلن إليه فوجده مغلقاً أو أنه وجده غير مغلق ولكنه تحقق من عدم وجود أحد به يصح تسليم الإعلان إليه مما يبرر تسليم الإعلان إلى العمدة، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً.