⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8045 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة هـــشام طلعت الــغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 6115 لسنة 57 ق بجلسة 27/5/2003 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه - يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكلون على ذلك الحكم هو الخطأ فى تطبيق القانون وأنهم بصدد الطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وأنه يرجح إلغاؤه أمامها وهذا النعى فى حد ذاته - أن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأساليب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا فى ذات الوقت الذى صرح به المدعين إنهم بصدد إقامة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المــادة ( 315 ) مرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وبتغريم المستشكلين بصفاتهم مبلغ أربعمائة جنيه ، والمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 12/6/2003 طالبين الحكم لهم بقبول الدعوى ( الإشكال ) شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6115 لسنة 57 ق من محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - بجلسة 27/2/2003 وذلك لحين الفصل فى الطعن المقام عنه مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم أن المدعى عليه الأول أقام الدعوى رقم 6115 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى يطلب فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر برفض الموافقة على إقامة المذكور احتفالات بذكرى الزعيم مصطفى النحاس فى الأماكن التى حددها فى طلبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وبجلسة 27/5/2003 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 وإذ لم يرتضى المدعيين بصفاتهم هذا القضاء فإنهم بصدد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ، ولما كان فى تنفيذ هذا الحكم ما يسبب إضرارا بالغة بالأمن الداخلى والاستقرار القومى للبلاد يتعذر تداركها بالنسبة للمدعين بصفتهم مما حدا بهم لإقامة هذا الإشكال بغية وقف تنفيذه ناعين عليه الخطأ فى تطبيق القانون لأن القرار المطعون عليه يقلق بأمن واستقرار البلاد وبهذا فإنه يعد من أعمال السيادة ومن ثم يمتنع على القضاء التعرض له ، هذا فضلا على أن الحكم المستشكل فى تنفيذه جاء معيبا بالقصور فى التسبيب مما أدى الحكم المستشكل فيه إلى مخالفة الواقع بالإضافة إلى ما لحق بهذا الحكم من فساد فى الاستدلال 0 واختتم المدعين دعواهم بالطلبات المشار إليها بصحيفة الاستشكال 0 وبجلسة 30/6/2003 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى لنظره بجلسة 18/8/2003 وأبقت الفصل فى المصاريف0 وقد أحيل هذا الاستشكال إلى هذه المحكمة حيث قيد بجدولها بالرقم المبين عاليه وقد تحدد لنظره جلسة 30/3/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أسبوعين وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه عند النطق به علنا 0