⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشار/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة و محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمــــد الخولي مفـــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية الســـــــيد / محمــــود صابـــــر العجيمي أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 416 لسنة 1998 والخاصة بهدم المباني غير السكنية وما يترتب على ذلك من أثار ومن حيث إن البحث في الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى أو موضوعها 0 ومن حيث أن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على إنه :- " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وتنص المادة 56 من ذات القانون على أنه " تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشأت وتقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي 00000 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط بجهة القضاء العادي دون غيرها الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومن بين هذه المنازعات المنازعات الناشئة عن هدم المباني سواء كان ذلك الهدم كليا أو جزئيا0 ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم ولما كانت الدعوى الماثلة بشأن المنازعة في هدم العقار الكائن بشارع توت عنخ أمون بالصاغة محافظة الفيوم وأن اللجنة الخاصة بهدم العقارات وافقت على هدمه نظرا لأنه بعدا آيلا للسقوط واعتمد محافظ الفيوم قرار اللجنة المشار إليها ومن ثم ينعقد الإختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادى هي محكمة الفيوم الإبتدائية وبهذه المثابة يتعين إحالة الدعوى إليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الابتدائية وأبقت الفصل لها في المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات :- أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 14/5/2000 وقيدت بجدولها برقم 8094 لسنة 54ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 416 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من أثار 0 وقال المدعى شرحا لدعواه إن اللجنة المشكلة بقرار محافظ الفيوم رقم 416 لسنة 1998 للنظر في طلبات هدم المباني الغير سكنية لعدم الإنتفاع بها إنتهت في محضر أعمالها المؤرخ 18/1/1996 إلي الموافقة على هدم العقار المملوك للمدعى عليه الرابع ولم يعلم به المدعى إلا قبل إقامة دعواه بيوم واحد وينعي على القرار مخالفته القانون لأن العقار موضوع القرار ملك المدعى عليه الثالث وليس الأخير وهو ما يصم القرار بالبطلان كما أن القرار صادر من غير مختص لأن المنازعات الناشئة عن القانون رقم 49 لسنة 1977 يختص بها القضاء المدني 0 وانتهى المدعى إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0 ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 262 لسنة 2000 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري لمحافظتي بني سويف والفيوم أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم عالية0 وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة الفيوم الإبتدائية وللاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة18/1/2005 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0