⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34118 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد مــــحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة عبد الســـــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 11207 لسنة 57 ق بجلسة 25 / 3 / 2003 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا 0 وحيث إن الأصل فى الإشكال فى التنفيذ - سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق ، أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه ، لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا " 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذلك الحكم هو مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهذا النعى فى حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه ، وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى أقامت عليها المحكمة قضائها فى هذا الشأن ، وهو ما يضحى معه الإشكال الماثل بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة قانونا ، فى ذات الوقت الذى أقام فيه المستشكل طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على ما أفصح عنه صراحة فى عريضة الإشكال ومن ثم فإن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة ( 315) من قانون المرافعات 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الإشكال شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيها و المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* بتاريخ 3 / 4 / 2003 أقام المستشكل هذا الإشكال بموجــب صـــحيفة مـــعلنة بقلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برقم 1005 لسنة 2003م القاهرة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/ 3 / 2003 وقال المدعى شرحا لهذا الأشكال ، أن المستشكل ضده الأول قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 11207 لسنة 57 ق من محكمة القضاء الإدارى ومن المرجح إلغاؤه لوجود خطأ فى تطبيق القانون ولذا فقد قام برفع هذا الإشكال بغية وقف تنفيذ الحكم المشار إليه ، وقدم سندا لإشكاله حافظة مستندات طويت على صورة الحكم المستشكل فى تنفيذه 0 وجرى نظر الإشكال أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبجلسة 26 / 5 / 2003 حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وبناء على هذا الحكم ورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح عاليه 0 وحدد لنظر الإشكال جلسة 6/ 1 /2004 وفيها قررت المحكمة إصدارا لحكم فى الإشكال بجلسة 24/2/2004 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0