⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق24/11/2005 . برئاسة السيد الأستاذ المستشار فاروق كامل مرسى: نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبدا لغنى محمد الصغير0 نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن 0 نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق 0 وسماع الإيضاحات والمداولة حيث ان المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والمعمول به اعتبارا من 1/10/2000 تنص على ان:" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أوهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها, أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة"0 وتنص المادة(11) من ذات القانون على أنه:" عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الاد\ارية المقترنه بوقف طلب التنفيذ , لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول 0000" حيث انه تطبيقا لذلك, واذ تخضع المنازعة المعروضه لاحكام القانون رقم (7) لسنه 2000 المشاراليه وقد رفعها المدعى ابتداء من المحكمة دون سبق تقديمه طلب الى اللجنة المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها0 والزامه المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعــــــــــــات 0 فلهده الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــــــــع أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ20/10/2001 وطلب في ختامها الحكم بعدم أحقية الجهة الدارية في المطالبة برسوم هيئة تنشيط السياحة على البواخر التابعة له عن عام 2001 بالنسبة للباخرة نايل اوديسى من عام 92 حتى 2001 ولباقي البواخر باجمالى(18500) جنيه, وما يستجد , وما يترتب على ذلك من آثار0 وقال المدعى شرحا لدعواه :ان رئيس مجلس مدينة الأقصر قام بفرض رسوم هيئة تنشيط السياحة بواقع (500) جنيها على كل باخرة سنويا , وبتاريخ 2/5/2001 وصله خطاب يتضمن مطالبته بمبلغ (45000) جنيها لكل باخرة من البواخر الاربعه (سيمنوفي - بر يسس - اوميرال ونايل) من عام 1992 حتي 2000, ومبلغ (500) جنيه للباخرة اوديسي عن عام 2001 0 وينعى المدعى ان هذا الرسم صدر بالمخالفة لأحكام القانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنه 1985 وحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 36 لسنه 18ق الصادر بجلسة 3/1/1998 0 واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان 0 وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول لرفعها بغير الطريق القانونى0 واحتياطيا: ببراءة ذمه المدعى من المبالغ محل المطالبة 0 0 نظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 9/6/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم , ثم أعيدت الدعوى لمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة0 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0