الطعن رقم 25264 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلــعت الــغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د 0 حمـــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيان بصفتهما يستشكلان فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( دائرة فحص الطعون ) فى الطعن رقم 4494 لسنة 40 ق0ع بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2002 فيما قضى به 0
ومن حيث إن من الأمور المسلمة أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تختص بها كل محكمة فى حدود اختصاصها باعتبار إن منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة ، هذا بالإضافة إلى أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2945 لستة 31 ق الصادر بجلسة 26/3/1988 وكذا حكمها فى الطعن رقم 29 لسنة 35 ق الصادر بجلسة 5/5/1990 ) كما أن المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه تكون هى الأقدار على الفصل فيما قد يثور من عقبات تتعلق بالتنفيذ 0
ومن حيث ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - فمن ثم تكون هذه المحكمة هى المختصة بنظره إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى محكمة الطعن وكانت أحكام محكمة القضاء الإدارى يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا فمن ثم لا يجوز لهذه المحكمة إحالة الإشكال الماثل إلى المحكمة الإدارية العليا حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل محكمة الطعن على أعمال سلطتها التى خولها لها القانون فى التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإدارى ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 580 لسنة 19 ق الصادر بجلسة 4/4/1978 )
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص ودون إحالة تنتهى به الخصومة ومن ثم فإنه يتعين إلزام المستشكل بصفته المصروفات إعمالا لحكم المادة (184) مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وألزمت المستشكلين (بصفتيهما ) المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بموجب صحيفة معلنة إلى المدعى عليهم أستشكل المدعيان أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن رقم 4494 لسنة 40 ق0ع من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2002 0
وتخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 719 لسنة 3 ق إدارى طنطا بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 218 بتاريخ 28/2/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 5/3/2002 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم ضدهم فأقاموا عنه الطعن رقم 4494 / 48 ق 0ع أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 7/3/2002 أصدرت المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - حكمها فى الدعوى حيث قضت بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ القرار الطعين وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى 0
وقد نعى المدعيين على الحكم المستشكل فى تنفيذه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو المفصل بيانه بصحيفة الاستشكال الماثل 0
و تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 16/9/2002 أصدرت المحكمة حكمها فى منازعة تنفيذ وقتيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لتنظره بجلسة 11/11/2002 وأبقت الفصل فى المصروفات ، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) حيث قيدت بجدولها برقم 25264 لسنة 57 ق بتاريخ 6/7/2003 وتحدد لنظرها جلسة 9/12/2003 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين وخلال تلك الفترة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه 0