⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7392 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وســـــليمان عــلى ســــليمان وكيـــــــــــل مجلـــــــس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0 من حيث إن المدعي يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للشرطة المعتمد بتاريخ 11/3/1998 فيما تضمنه من رفض استخراج بطاقة تحقيق شخصيته ( ضابط شرطة سابق ) للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور هذا القرار0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، وإذ لم يثبت من الأوراق أن المدعى علم بهذا القرار قبل أكثر من ستين يوما من تاريخ رفع الدعوى الماثلة فإنها تكون مرفوعة فى الميعاد القانونى ، واذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 ومن حيث إنه عن الموضوع ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للشرطة استند فى اصدار قراره المطعون فيه إلى ما نسب إلى المدعى فى المحضر رقم 1190 إدارى قسم الجيزة لسنة 1986 بالاستيلاء على أجهزة كاسيت وثلاثة مايك وسماعتين استريو من المواطن عبد الظاهر فتحى وحكم عليه بجلسة 22/4/1987 بالحبس لمدة ستة أشهر مع الإيقاف وبناء عليه أحيل للاحتياط ، كما أنهم فى القضية رقم 2631 جنح قسم الظاهر لسنة 1985 بالتشاجر مع المواطن محمد عبد الفتاح وصدر الحكم بحبسه شهر مع الشغل والإيقاف ، وانتهت خدمته بالإحالة للمعاش فى 18/12/1997 وفقا لحكم المادة 67/2 من قانون هيئة الشرطة 0 ومن حيث إنه لاخلاف على حق أى من ضابط الشرطة السابقين فى الحصول على تحقيق مثبت فيه صفته السابقة وإنه كان من أبناء هيئة الشرطة حتى يتمتع بالمزايا المخولة له بهذه الصفة كضابط سابق ، ولا حجة فى حرمان الضابط السابق من الحصول على هذه الميزة حيث جاء قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971خلوا من ثمة حكم يجيز لوزارة الداخلية ذلك 0 ومن حيث ما ساقته وزارة الداخلية كسبب لما انتهى إليه المجلس الأعلى للشرطة فى القرار المطعون فيه ، وإن كان ينهض دليلا على حق الجهة الإدارية فى إصدار قرار بإحالته للمعاش ، إلا أنه لاينهض سببا لحرمانه من الحصول على بطاقة تحقيق شخصية يثبت فيها صفته كضابط شرطة سابق أسوة بنظرائه من الضباط السابقين سيما وأنه حاصل بالفعل على بطاقة علاجية وثبت فيها صفته كضابط سابق ، فضلا عن أن الحكم الصادر ضده فى 22/4/1987 بالحبس قد الغى بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 22/2/1988 وذلك على النحو الثابت بأوراق الدعوى ، وعلى ذلك فإن المحكمة ترى أن قرار المجلس الأعلى للشرطة بحرمان المدعى من الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بوصفه ( ضابط شرطة سابق ) قد قام على غير سبب صحيح يبرره فى القانون ويضحى خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن طلب التعويض فقد أجدبت أوراق الدعوى من ثمة دليل على حدوث ضرر حاق بالمدعى من جراء صدور القرار الملغى ومن ثم يفتقد هذا الطلب أحد أركانه وهو ركن الضرر ويتعين من ثم القضاء برفضه 0 ومن حيث إنه عن المصروفات ويلزم بها الطرفين مناصفة بحسبان أن المدعى أخفق فى شق من طلباته وذلك أعمالا لحكم المادتين 184 ، من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22 /6/1998 ، يطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للشرطة الصادر فى اجتماعه المنعقد فى 22/5/1977 فيما تضمنه من عدم استخراج بطاقة تحقيق شخصيته للضابط الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش بعد الاحتياط وأحقية الطالب فى استخراج بطاقة تحقيق شخصية له بأقدمية ترتيب تخرجه رقم 358 لسنة 1983 وفى الموضوع بإلغاء القرار المذكور وإلزام المعلن إليهما بأن تؤديا للطالب تعويضا مناسبا تقدره المحكمة عما أصابه من أضرار من جراء الامتناع عن استخراج بطاقة تحقيق شخصية له 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه عين برتبة ملازم بوزارة الداخلية فى أغسطس 1983 وخلال مدة خدمته أصيب ببعض الآلام ومنح أجازات مرضية ونقل إلى مديرية أمن القاهرة ثم إلى مديرية أمن القليوبية وخلال ذلك تحرر ضده المحضر رقم 12195 لسنة 95 جنح قسم بنها حيث قررت النيابة حفظ المحضر وتم توقيع جزاء إداري عليه ثم أحيل إلى الاحتياط ثم صدر القرار رقم 1645 لسنة 1997 بإنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش وفى 24/2/1998 اكتشف فقد بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به فتوجه إلى وزارة الداخلية لاستخراج البطاقة فأخطر بأن المجلس الأعلى للشرطة كان قد قرر فى 7/1977 عدم استخراج بطاقة تحقيق شخصية للضابط الذى تنتهى خدمته بالإحالة إلى المعاش بعد الاحتياط ، ويرى المدعى أن هذا القرار مخالف للقانون ومن ثم أقام دعواه الماثلة 0 وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها حيث جرى تحضيرها أمام الهيئة بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها ، وخلالها تبادل طرفى الدعوى المستندات والمذكرات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن استخراج بطاقة تحقيق شخصية عسكرية للمدعى ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 2/9/2001 ثم بجلسة 30/10/2001 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/12/2001 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 4/12/2001 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية مايفيد تاريخ ابلاغ المدعى بقرار المجلس الأعلى للشرطة الصادر فى 10/3/1998 برفض طلب المدعى وتدوول نظر الدعوى بجلسة 8/1/2002 ثم بجلسة 12/2/2002 ثم بجلسة 12/3/2002 وفيها قدم محامى الحكومة حافظة مستندات وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 30/4/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته ، وأودع محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا على سند من أن الجهة الإدارية أخطرت المدعى شفاهة فى النصف الثانى من شهر مارس سنة 1998 برفض طلبه وإذ أقيمت الدعوى فى 22/6/1998 فإنها تكون مرفوعة بعد الميعاد القانونى وطلب احيتياطيا الحكم برفض الدعوى ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 21/5/2002 لاتمام المداولة ثم مد الأجل لجلسة 18/6/2002 لذات السبب ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0