⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ورقة تفيد الوكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طولب المدعى عليهم بريع أطيان مدعي وضع يدهم عليها، وبنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن إخوته الباقين بالتزامهم للمدعى عليهم بريع ما زاد على نصيبهم من الأطيان المتفق بموجب هذه الورقة على اختصاصهم بها مؤقتاً حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع، وكان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة ولم ينازعوا فيها في أي دور من أدوار التقاضي، وقصروا دفاعهم على أن شقيقهم " الوكيل " هو واضع اليد دونهم، فاستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة ولم تطلب ورقة التوكيل بل قضت في الدعوى على أساس الالتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون ولا إخلال بحق الدفاع ولا قصور في التسبيب.