⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6561 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ السعيد عبد عوض نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من / السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ/ احمد جلال ابراهيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / توفيق محمود سلامة امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية فى الحصول على كافة المصروفات التى تحملها فى سبيل الحصول على دبلوم الادارة المحلية طبقا لقانون البعثات الدراسية معه ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات حيث ان الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 وحيث انه عن الموضوع فان المادة 49 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 تنص على ان تكفل الدولة حرية البحث العلمى والابداع الادبى والفنى والثقافى وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك كما تنص المادة 60 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1987 على ان يجوز ابناء العاملين فى بعثات او منح للدراسة اواجازاة دراسية باجر او بدون اجر بالشروط والاضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 122 لسنة1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح والقوانيين المعدلة والمكملة له 0 وتنص المادة الاولى من القانون رقوم 122 لسنة 1959 فى شان تنظيم البعثات ةوالاجازات الدراسية والمنح تنص على ان الفرص من البعثة سواء كانت داخل جمهورية او خارجها هو القيام بدراسات عمليهىاو فنية او عملية او الحصول على موهل علمى او كسب مران عملى وذلك لسد تقتضى او حاجة تقتضتيها مصلحة عامة0 وتنص المادة الانية من ذات القاتنون على ان انواع البعثات هى ا- بعثة علمية للحصول على درجة علمية او دبلوم او شهادة او القيام بدراسة عليمة او اعداد بجث علمى ب) بعثمة عملية تكسب مرارا او خبرة ج - بعثة علمية عملية تنتول الفرصنين السيابقتين معا د - بعثة قصيرة لمتابعة الاطوراات الحديثة من ناحية من نواحى المعرفة تظرية او تطبيقه 0او حضور مقررات دراسية موسمية معنية 0 وتنص المادة 20 من ذات القانون على تتقرر اللجنة العليا للبعثات بناء على اقتراح اللجتنين التنفيذية القواعد التى يعامل بمقتضاها اعضاء البعثات بجميع انواعها الخارجية والداخلية والموفدون فى اجازوات دراسية او تلحاصلون على منح للدراسة او التخصيص ) وحيث ان المساقر عليه لانه لا يصح ابناء العاملين فى الدولة فى بعثات او منح او اجازات دراسية ومنها الببعثات للحصول على درجة علمية بما سيتبعه ذلك من تفرع العامل لها الاوفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 122 لسنمة 1959 المشار اليه مما يقتضتى ان يكون ذلك بموافقى اللجنة العليا للبعثات ومن ثم فانه يجب مراعاة ذلك عند تقرير قيام لاالعامل باجازة دراسية من السلطة المختصة وهو مت يشوب القرار الصادر منها دون موافقة اللجحنة العليا للبعثات بعيب مخالفة القانون الا انه ليس من اثر ذلك اذ تم تنفيذ القرار فعلا ان يحلرم العامل الذى رخص له بالبعثة او بالاجازة يباجر من جهة عمله التة عليها ان ترجح الى اللجنة التنفيذية العليا للبعثات لتحصل على موافقتها وهو يستحق اجره عن مدة تفرغ للدراسة بمقتضى قراراها لتحقيق موجب هذا الاستحقاق عنها اذا لا سبب لحرمان منه قانونا فهو خلال هذه المدة المحسوبة ضمن مدة خدمته يعتبر فنمتقا عن عمله باذن منها لسبب يجنة القانون وهو التفرغ للدراسة وتقتضى استحقاق مرتبه عنهات اذ تقررا باجر وقع من جهة عمله من عد الحصول عى موافقة لجنة البعثات مما تسال عى عته ولا يستوجب حرمان من اجره المستحق فى هذا الشان فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/4/1168 بجلسة 19/12/1990 ) وحيث انه باعمال منا تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى يعل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطكر الخيرية بالجرة الثالثى تنمية ادارية مما ترشيحه بمةجب قرارمحافظ القليوبية رقم 2272 لسنة 1997 للحصول على درجة دبلوم الادارة المحلية من كلية الاقتصاد او العلوم اسياسية بجامهة اقاهرة وقد اجتاز امتحان السنة الاولى لدبلوم الادارة المحلية بنجاح وحصل على تقدير جيد فى العام 69/1997 كما اجتاز امتحان السنة الثانية بذات الدبلوم بنجاح وحصل على تقدير جيد جدا فى العام الجامهى 97/1998 للامر الذى يستحق من المدعى كافة المصروفات التى تحملها للحصول على دبلوم درجة الادارة المحلية بكلية لاقصتاد والعلوم السياسية وفقا لاحكام القانون رقم 122 لسنة1959 المشار اليه اسوة بزمئلاه ال1ين حصلوا على ذات الدبلوم معه حسبما ورد ذلك بمذكرة مديرية التنظيم االادارة بمحافظة القليولبية المورخة 23/11/1997 والتى انتهت الى احقية السيد عبدج الخالق اوطلالب فى صرف تكاليف المنحة الدراسية للحصول على دبلوم الادارة المحلية فضلا عن ان الكتاب الورى رقم 35 لسنة 1080 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة المورخ 5/10/1980 فى شان اعتبار الالتحاق بدبلوم الادارة المحلية بعثة عملية فى مفهوم القانون رقم 122 لسنة 1959 اذ ان الفرص من ابعاد المدعى وزملاءه العاملين هو الحصول على دبلوم الادارة المحلية لسد او حاجة تقضقيها المصلحة وفقا لاحكام القانون رقم 122 لسنة 1959 المشار اليه الامر ال1ى يتعين معه الخحكم باحقية المدعى فى الحصول على كافة المستحقات والمصروفات التى تحكلها فى سبيل الحصوزل على دبلوم الادارة المحلية طبقا لاحكام القانون رقم 122 لسنة 1959 بشان تنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح مع ما يترتب على ذلك من اثار ومن حيث ان المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 مرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول لالدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى الحصول على كافة المستحقات والمصروفات التى انفقتها فى سبيل الحصول على دبلوم الادارة المحلية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع : تخلص فى ان المدعىاقام دعواه الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتا ب المحكمة فى 25/9/2000 طالبا فلا ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف المستحقات المنصوص عليها فى القانون رقم 122 لسنة 1959 بشان البعثات الدراسية شاملة كامفة المصروفات التى تحملها فى الحصول على دبلوم الادارات المحلية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ان الجهة الادارية قد اعلنت عن فتح باب الترشيح للراغبين فى الالتحاق بكلية الاقتصاد العلوم السياسية لنبيل درجة دبلوم الادارة المحلية غى العام 96/ 11997لمدة عاملين ان تقدم بطلب الى جهة عمله للالتحقاق لبالكلية المذكورة وان الفصل فقد اجتاز امتجان السنة الثانية بدرجة جيد وتم ابلاغ جهة عمله بحصوله على دبلوم الادارة المحلية وبعدورها ابلغت شئون العاملين بمحافظة القليوبية غة 13/5/1998 بصرف مستحقاته 0 واضاف المدعى قائلا ان الجهة الادارية قد امتنعت عن صرف المستحقات المالية الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه الماثلة فيه الحكم له بالطلبات يالفة الذكر0 قامت هيئية مفوضى الدولة بتحضير الدعوى واعدت تقرير بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول لدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى الحصول على كافة المستحقات والمصروفات التى انتفقهتها فى الحصول على دبلوم الادارةا لمحلية على النحو الموضح بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 4/11/2003 وبجلسة 11/5/2004 قررات المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 19/10/2004 مع الترشيح بتقديم مذكرات فى اسبوعين وقد انقضى الاجل دون تقديم ثمة مذكرات وبجلسة 19/10/2004 قررت المحكمة اعادة اتلدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتقصير التشكيل بعد الحكم اخر الجلسة وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته اتلمشتملة علىا سبابه عند النطق به