⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20109 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته بدون إعلان ، والحكم له بالتعويض عما لحقه من أضرار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (41 ) من الدستور تنص على أن : - " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع 0000 " وتنص المادة (50) من الدستور على أن " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينه ، ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة فى القانون "0 وتنص المادة (52) منه على أن " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج ، وينظم القانون هذا الحق ، وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد 0" ومفاد ما تقدم وأحكام الدستور أن المشرع الدستورى أفرد بابا مستقلا للحقوق والحريات والواجبات العامة الأساسية للمواطنين ، وتمتد فى مجملها من حيث تقريرها وحدودها والضمانات المقررة لها إلى مبادئ سامية وردت ضمن أحكام الشريعة الإسلامية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، وقد تضمن هذا التنظيم الدستورى نوعين من الحقوق والحريات العامة من حيث قدر وحدود التمتع بهما أولهما مطلقة من غير قيد وثانيهما حقوق وحريات عامة أخضعها المشرع الدستورى للتنظيم بقيود ترد على مباشرتها والتمتع بها فى إطار أحكام القانون مستهدفا من هذه القيود المحافظة على النظام العام والآداب العامة من ناحية ، وعدم المساس بما يقابل هذه الحقوق والحريات العامة من واجبات عامة تقع على عاتق المتمتعين بها ، ولا ريب أن حق المواطنين وحريتهم فى التنقل والسفر من الحقوق التى ارتقى بها المشرع الدستورى ورفعها إلى مصاف الحقوق والحريات العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطن وأحال إلى المشرع تنظيمها على وجه يكفل حمايتها ، ويحقق الغرض من تقريرها وشريطة أن لا يترتب على هذا التنظيم الحرمان منها ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادتين 11،8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جواز السفر وذلك فيما تضمنه من تفويض وزير الداخلية تحديد شروط منح جواز السفر أو رفضه أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه لما يتضمنه هذا التفويض من تنصل المشرع عن وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جواز السفر بأكمله ، واستلزمت المحكمة ضرورة أن يتدخل المشرع بهذا التنظيم على النحو الذى رسمه الدستور فى المواد 52،51،50،41، منه ، وهو ما يضحى معه الأمر الصادر من القاضى المختص أو النيابة العامة ومن باب أولى وزير الداخلية بالمنع من السفر دون أن يكون ثمة تنظيم قانونى مخالفا بدوره لأحكام الدستور ، بيد أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إزاء هذا الفراغ التشريعى لا مناص من إعمال قضاء المشروعية على ما يصدر من قرارات المنع من السفر سدا لهذا الفراغ التشريعى وممارسة لدور القضاء الإداري فى صون الحقوق العامة 0 ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إعلاء المبادئ الدستورية وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعيا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية إلا أنها يجب أن لا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حد الأمن السياسى وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي ، وكذا المحافظة على سمعه البلاد والسعى إلى علو شأنها وجلال قدرها خارج حدودها ، وهو أمر لا شك منوط - فى ظل الرقابة القضائية - بأجهزة الدولة المختلفة وتضطلع به أجهزة الأمن بوزارة الداخلية والدفاع وغيرها من الجهات ، فإذا قدرت هذه الأجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى منع أحد المواطنين من السفر أو إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر مستندة فى ذلك إلى سبب صرحت به صراحة ومؤيدا بمستندات - ودون الارتكان فقط إلى تحريات مرسلة - كان قرارها مستظلا بأحكام الدستور ، متفقا والمشروعية ، ومرد ذلك إلى طبيعة هذه الحقوق وما تتميز به من أنها حقوق عامة التقرير وغير مطلقة المنح خاصة إذا تكشف للمحكمة على ضوء أوراق الدعوى أن ممارسة هذا الحق يستهدف هروبا من أداء واجب أو تهربا من ملاحقة قضائية أو سعيا للنيل من سمعة البلاد خارج حدودها ، ولا مناص من الإلتزام بأن تكون تزكية الحريات العامة كحقوق للأفراد مرتبطة بتزكية أمن الوطن والذى يضحى واجبا على الكافة 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة قد طلبت إدراج المدعى وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر لحصولهم على قروض من بنك القاهرة فرع ثروت بدون ضمانات بلغت 7 ملايين جنيه وأن المدعى مطلوب فى (16 حكم قضائى ) كما أخطرت ذات الإدارة نيابة الشئون المالية باتهام المدعى فى القضية رقم 344 لسنة 2001 حصر وارد مالية تهريب جمركى وحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر فى القضية رقم 16168 لسنة 2002 م مدينة نصر ، وحبس سنة فى القضية رقم 16168/2002 مدينة نصر 0 ومن حيث إنه ولئن كان المدعى قد قدم مستندات تفيد مخالصة عن عشرة شيكات موضوع الجنح أرقام 18520 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 18528 إلا أن أوراق الدعوى قد خلت من صدور أحكام نهائية بشأنها كما أن الجهة الإدارية فد أفادت بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 2/12/2003 أن المدعى لم يقم بسداد المبالغ بعد جدولتها وتبلغ مائة وثلاث عشر ألف جنيه وهى قيمة شيكات حررت حديثا ، هذا فضلا عن أن أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المدعى قد أجريث عن ما تم فى الجنحة رقم 13493/2000 رغم وجود مخالصة نهائية من شركة مصر للتأمين ، ولم يقدم المدعى ما يفيد التصرف فى الجنحتين رقمى 16168/2002 ، 15669 لسنة 2001 والمقضى فيهما - كما ورد بحافظة مستندات الجهة بحبسة 3 شهور 0 ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم - فإن قرار جهة الإدارة بإدراج اسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر - يكون قد صدر - بحسب الظاهر متفقا وأحكام القانون والواقع ولا ينال من سلامته ما نعاه المدعىعلى القرار من صدوره قبل تحريك الدعاوى الجنائية بحسبان أن هذا القرار قد صدر بناء على تحريات جدية لا ينال من منحها سبقها تحريك الدعاوى الجنائية ضده ، هذا فضلا - على أن المدعى لم يقدم المستندات التى تحسم موقفه القانونى فى الأنزعة القضائية على الوجه السالف بيانه 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند جدى لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7 /5/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتضمن إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته - بدون إعلان - والحكم له بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يقيم فى مصر منذ عدة سنوات ، وحال سفره إلى الخارج فوجئ بمنعه من السفر بمقولة أن هناك قرارا بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر 0 ونعى المدعى على القرار صدوره غير قائم على أساس سليم لأنه حسن السيرة وأن الجهة الإدارية لم تصرح بأسباب قرارها ، ولم تجر معه أية تحقيقات إدارية أو قضائية ولم يصدر فى حقه أى حكم قضائى 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع0 وقد حددت المحكمة جلسة 10/6/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات - طويت على التصريح الطبى الخاص بوالد المدعى وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 8/7/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على تقرير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، كتاب الإدارة العامة لمباحث القاهرة الموجه إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، كتاب الإدارة العامة لمباحث القاهرة الموجه إلى رئيس نيابة مدينة نصر، كتاب مصلحة الأمن العام الموجه إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، كتابها الموجه إلى رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية ، حكم المحكمة فى الدعوى رقم 7992 / 55 ق 0 وبجلسة 17/9/2003 قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على أصل شهادة رسمية من جدول جنح مدينة نصر عن الجنحة رقم 9310 / 99 ، الحكم الصادر فى الجنحة رقم 4284/2001 والتى لا تخص المدعى ، التخالص عن عشرة شيكات موضوع الجنح أرقام 18520 ، 18521 ، 18522 ، 18523 ، 18524 ، 18525 ، 18526 ، 18527 ، 18528 ، 18529 لسنة 2002 جنح مدينة نصر ، أصل التخالص عن الشيك سند الجنحة 13493/ 2000 جنح مدينة نصر 0 وبجلسة 2/12/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة تقرير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة ، كما قدم الحاضر عن المدعى ثلاثة حوافظ مستندات طويت على ( الشهادة الرسمية الصادرة عن الجنحة رقم 3 ، 163 لسنة 2000 ، الشهادة عن الجنحة رقم 26154 / 2000 جنح مدينة نصر ، الشهادة الصادرة فى الجنحة رقم 13493 لسنة 2000 جنح مدينة نصر ، صورة ضوئية من النشر الصادرة من وزارة الاقتصاد المتضمنة عدم وجود علاقة بين المدعى وشركة ريتش أندمنوجى ، أصل السجل التجارى للشركة المذكورة 0 وبجلسة 10/2/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 30/3/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويت على صور رسمية لعدد (10) جنح ، شهادة صادرة من وزارة الاقتصاد - كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ثم قررت إعادتها للمرافعة لتعقيب المدعى على ما ورد بدفاع الجهة الإدارية متعلقا بقضية التهرب الجمركى والمبالغ المستحقة فى ذمته لشركة مصر للتأمين 0 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة أرفق بها شهادتين من واقع جدول جنح مدينة نصر يفيد انقضاء الدعويين بالتصالح 0 وبجلسة 27/7/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية ، كتاب إدارة القضايا المتنوعة 0 وبجلسة 5/10/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على أصل شهادة من واقع الجدول فى القضية رقم344/2001 تثبت عدم صلة المدعى بالقضية ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 9/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات فى ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0