الطعن رقم 81 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-4-5
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور نجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر حكم من المحكمة الشرعية بعدم سماع دعوى صحة وصية طبقاً للمادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بناء على أنه لم يثبت لدى المحكمة صدور الوصية ممن نسبت إليه، وصار هذا الحكم نهائياً بعد القضاء من المحكمة العليا باعتبار استئناف المدعية كأن لم يكن، ثم على أساسه صدر حكم من المحكمة الأهلية برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استنادا إلى ورقة الوصية بني على أن هذه الورقة لا تصلح لأن تكون سنداً لما يطالب به المدعية، فإن هذا الحكم لا يكون مخالفاً للحكم الشرعي النهائي؛ لأن الحكم الشرعي وإن كان لا يمنع المدعية من تجديد دعواها إذا ما وجد لديها مستند صحيح آخر يؤيد ملكيتها إلا أنه، وإن لم يقض صراحة برفض الدعوى، قد صدر قاضياً بمنع سماعها، ومؤداه منع المدعية من تجديد دعوى الوصية أمام المحاكم الشرعية استنادا إلى تلك الورقة ذاتها التي قضي نهائياً بعدم اعتبارها مسوغاً شرعياً للدعوى، وهذا هو بعينه مؤدى حكم المحكمة الأهلية.