⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 92 لسنة 7 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث أن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات السالفة ، وقد استوفي الطعن كافة أوضاعه الشكلية . وحيث أن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 5/4/1993 وقيدت بجدولها برقم 456 لسنة 20 ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية حالته أسوة بزملائه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب . وقال المدعي شرحاً لدعواه أه حاصل علي دبلوم المعهد الفني الصناعي عام 1977 وعين بمديرية التربية والتعليم بقنا بالقرار رقن 57 بتاريخ 8/10/1981 بالدرجة الرابعة الفنية تعليم وأرجعت أقدميته في الدرجة المشار إليها إلي 10/10/1977 بالأمر التنفيذي رقم 327 بتاريخ 20/4/1988 ، أثناء نظر الدعوى رقم 216 لسنة 15ق المقامة منه ضد ذات المدعي عليه بطلب ضم مدة خدمته العسكرية ، وقد صدر الحكم في هذه الدعوى بجلسة 5/2/1989 باعتبار الخصومة منتهية . وأضاف المدعي بأن له زملاء ترجع أقدميتهم فغي الدرجة الرابعة الفنية تعليم إلي 1/11/1977 تمت ترقيتهم بالأمر التنفيذي رقم 6 في 10/5/1984 إلي الدرجة الثالثة الفنية تعليم اعتباراً من 7/5/1984 وأن الأمر المشار إليه أغفل ترقيته أسوة بزملائه وهم علي سبيل المثال/ عبد الله عبد الله يوسف ، عبد الرحمن أحمد شيبه ، إبراهيم أحمد عسران ، عبد الكريم السيد محمود ، وأنه تقدم بتظلم لجهة الإدارة دون جدوى ، واستطرد المدعي قائلاً أن ضم مدة الخدمة العسكرية وإرجاع أقدميته إلي 1/10/1977 يجب أن يرتب آثاره في ترقيته إلي الدرجة الثالثة ، ثم ترقيته إلي الدرجة الثانية أسوة بزملائه الذين تم ترقيتهم للدرجة الثانية الفنية تعليم بالأمر الإداري رقم 17 في 22/10/1992 ، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان . وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية بأسيوط علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 2/8/1993 تقرر إحالة الدعوى إلي محكمة قنا الإدارية بقرار من رئيس المحكمة . وبناءً عليه وردت الدعوى إلي هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها برقم 467 لسنة 1ق . وبجلسة 13/3/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعد تكييف طلبات المدعي بأنها طلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 6 لسنة 1984 و 17 لسنة 1992 الأول فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثالثة الفنية تعليم ، والثاني فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثانية فنية تعليم ، وأقامت قضاءها بالنسبة للطلب الأول وبعد استعراض حكم المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 علي أساس أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/5/1984 وكان الثابت أيضاً أن المدعي قام برفع الدعوى رقم 216 لسنة 15ق بطلب تسوية حالته بضم مدة خدمته العسكرية ، وأثناء نظر الدعوى أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 278 في 1/3/1985 بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلي 10/10/1977 ، وصدر الحكم في الدعوى المشار إليها بجلسة 5/2/1989 باعتبار الخصومة منتهية فإنه اعتباراً من هذا التاريخ ينفتح للمدعي ميعاد الطعن بالإلغاء بالنسبة للقرار المطعون فيه ، وإذ أقرت الجهة الإدارية بأن المدعي تظلم من هذا القرار في الميعاد إلا أن الأوراق خلت من تاريخ حصول هذا التظلم وأنه علي فرض تقديمه في نهاية مدة الستين يوماً التالية لصدور الحكم المشار إليه وفي ظل عدم رد جهة الإدارة علي التظلم فإنه كان يتعين علي المدعي أن ينشط لإقامة دعواه خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً المذكورة ، وإذ أقام المدعي دعواه بتاريخ 5/4/1993 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الطلب . وأضاف الحكم أنه لا ينال من سلامة الحكم ما ساقه المدعي من أن الجهة الإدارية قد سلكت مسلكاً إيجابياً تجاه التظلم ، ذلك أن الثابت بكتاب مديرية التربية والتعليم المؤرخ 5/10/1996 أن المدعي تظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً إلا أن رئيس قسم التسويات لم يتخذ إجراء بشأن التظلم مما يقطع أن جهة الإدارة لم تتخذ مسلكاً إيجابياً تجاه تظلمه خلال الستين يوماً التالية لتقديمه . وأقامت قضاءها بالنسبة للطلب الثاني ( إلغاء القرار رقم 17 الصادر في 22/10/1992 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي الدرجة الثانية الفنية تعليم ) بعد استعراض المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه علي أساس أن هذا الطلب لا يدخل ضمن الطلبات التي تختص بها المحكمة ويندرج في اختصاص محكمة القضاء الإداري بقنا . ومبني الطعن الراهن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم علم الطاعن بالقرار المطعون فيه ، وأن الطاعن حين أقام دعواه ابتداء كان يشغل الدرجة الثالثة ومن ثم تكون محكمة أول درجة هي المختصة نوعياً بنظرها . ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى علي أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ومتي قام الدليل القاطع علي علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلي نشر القرار أو إعلانه والعلم اليقيني الذي يقوم مقام النشر أو الإعلان يشترط ثلاثة شروط : ـ ــ أن يكون العلم يقينياً حقيقياً بمؤدي القرار ومحتوياته لا ظنياً ولا افتراضياً . ــ أن يكون العلم منصباً علي جميع عناصر القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسبة إلي القرار المطعون فيه وهل مس مصلحته ويمكنه من تعرف مواطن العيب إن كان لذلك وجه . ــ أن يسمح العلم لصاحب الشأن بتحديد طريق الطعن المناسب ، وهذا العلم يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات . كما استقر قضاؤها علي أن عدم إقامة الدليل علي علم المدعي بالقرار في تاريخ معين تعد الدعوى معه مقامة في الميعاد . متي كان الأمر كذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد علم الطاعن بالقرار رقم 6 لسنة 1984 في تاريخ سابق علي تاريخ تظلمه وقد أقرت الجهة الإدارية بأن الطاعن تقدم بالتظلم في الميعاد المقرر قانوناً ولم تقدم صورة هذا التظلم مكتفية بما جاء بالأوراق من أن الطاعن محق في طلباته ، وبالتالي يفسر ما تقدم جميعه لصالح الطاعن وتكون الدعوى من ثم مقامة في الميعاد المقرر قانوناً ويتعين الحكم بقبولها شكلاً ، وبإعادتها للمحكمة الإدارية بقنا للفصل في موضوعها بهيئة مغايرة وإبقاء الفصل في المصروفات . ومن حيث أنه قيما يتعلق بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى بخصوص الطعن في القرار المطعون فيه رقم 17 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية للدرجة الثانية فإن هذا الحكم قد صدر سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون وذلك للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها المحكمة وتضيف إليها أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالترقية للموظفيــــــــــــــن العموميين من شاغلي المستوي الأول وما يعلوه وهو ما يعادل الدرجة الثانية من درجات القانون رقم (47) لسنة 1978 ، ولما كان الطاعن يشغل الدرجة الثالثة الفنية تعليم ضمن فئات المستوى الثاني وقت رفع الدعوى ألا أنه يرمي بدعواه إلي الترقية للدرجة الثانية ضمن اختصاص محكمة القضاء الإداري فإن محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر دعواه ، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن في هذا الشأن وإلزام الطاعن المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم (6) لسنة 1984 والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإعادتها للمحكمة الإدارية بقنا للاختصاص للفصل فيها بهيئة مغايرة وأبقت الفصل في المصروفات ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن مصروفات هذا الطلب . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعـــــــــــــــن " بتاريخ 21/4/1999 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة تقرير الطعن الراهن في الحكم المذكور عاليه والقاضي أولاً : ـ بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 6 لسنة 1984 ، ثانياً : ـ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 17 لسنة 1992 . وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرارين رقمي 6 لسنة 1984 و 17 لسنة 1992 فيما تضمنه كل منهما من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثالثة الفنية بالنسبة للأول وإلي الدرجة الثانية الفنية بالنسبة للقرار الثاني . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن . وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة ، وبجلسة 5/3/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 19/6/2005 مع مذكرات في ثلاثة أشهر قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع ، وتقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة 13/9/2005 ثم لجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .