الطعن رقم 3490 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
احمــــد محمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
صلاح الدين الجروانى نـــــائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الأولى بالاعتراض على ترشيحه عضو مجلس إدارة منتدب بشركة المستثمرين المتحدين للتأمين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، واستوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن ذلك مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 81 فى شأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر تنص على أن " تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص فى رأس مالها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 81 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون 00000 " وتنص المادة 19 من ذات القانون على أن " يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له 0000000 "
وتنص المادة 31 من ذات القانون على أن " يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم يالإدارة التنفيذية 0000
وتلتزم الشركة بإبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية 000000
ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح أى منهم خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغها ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح "
وتنص المادة 27 من النظام الأساسي لشركة المستثمرون المتحدون للتأمين على أن " يجوز لمجلس الإدارة أن يعين عضوا منتدبا أو أكثر من بين أعضائه على أن يكون أحدهم على الأقل من خبراء التأمين 000000 ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة 00 "
هذا وقد حددت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بجلستها رقم 68 بتاريخ 20/2/1993 الشروط والضوابط اللازم توافرها فى العضو المنتدب ومنها أن يكون من خبراء التأمين وأن يكون قد تولى وظائف الإدارة العليا فى إحدى هيئات التأمين فى الداخل أو الخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات فإن قلت عن ذلك يشترط أن يكون لديه الخبرة فى مجال قطاع التأمين لاتقل عن 15 سنة فى وظيفة قيادية 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن اعتراض الهيئة المدعى عليها على تعيين المدعى عضوا منتدبا بشركة المستثمرين بشركة المستثمرين المتحدين للتأمين يرجع إلى أنه لا يتوافر فيه عنصر الخبرة المتطلبة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 بجلسته المعقودة فى 20/2/1993 ، وهذه الخبرة المتطلبة تكون بتوافر أحد أمرين : إما أن يكون المرشح للوظيفة قد تولى وظائف الإدارة العليا فى إحدى هيئات التأمين فى الداخل أو الخارج لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو أن يكون لديه خبرة فى مجال قطاع التأمين لاتقل عن 15 سنه فى وظيفة قيادية 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بالشركة المصرية لإعادة التأمين منذ 1/9/1960 ثم رقى إلى وظيفة وكيل قسم الحياة والحوادث إلى وظيفة رئيس قسم الحياة بالشركة اعتبارا من 25/3/1975 ثم رقى إلى وظيفة مدير إدارة الحياة بالشركة اعتبارا من 24/4/1976 واستمر بها حتى انتهت خدمته منها بتاريخ 1/3/1979 ، ثم عمل مديرا للبحوث بشركة إعادة التأمين الكويتية ( ش م ك ) من شهر مارس 1979 حتى 31/12/1985 ، ثم عمل مستشارا لإعادة التأمين بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت الفترة من 15/5/1986 حتى 31/5/1998 حيث عاد إلى مصر ، وقد أفادت تلك المؤسسة فى كتابها الموجه إلى الهيئة بتاريخ 9/9/1998 أن الوظائف التى شغلها المدعى بالمؤسسة إبان عمله بها هى وظائف قيادية وقد قام خلال مدة عمله بأعمال قيادية متنوعة ، وبهذا فإن المدعى يكون قد توافر لديه الخبرة فى مجال قطاع التأمين لأكثر من عشرين عاما فى وظائف قيادية فى الداخل والخارج ، وهذه المدة أكثر من المدة اللازمة لشغل الوظيفة المذكورة ، الأمر الذى يضحى معه القرار الطعين غير قائم على السند الصحيح الذى يبرره مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى شغل تلك الوظيفة 0
وفيما يتعلق بطلب التعويض ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدر منها أن يكون هناك خطأ فى جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن الضرر من جراء ذلك ، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ولما كان ركن الخطأ ثابت فى جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرار المطعون فيه بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، وقد أصاب المدعى من جراء ذلك أضرارا مادية وأدبية تقدر المحكمة تعويضه عنها بمبلغ ألفى جنيه 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*****************
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بتعويض المدعى بمبلغ ألفى جنيه جبرا للأضرار التى أصابته من القرار المطعون فيه ، كما ألزمتها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/1/1999 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين بالاعتراض على ترشيحه كعضو مجلس إدارة منتدب لشركة ....... التى يشغل عضو مجلس إدارتها ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه بمبلغ 500 ألف جنيه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك القرار وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه عضو مجلس إدارة شركة ....... وقد تقدم للترشيح كعضو مجلس إدارة منتدب لهذه الشركة إلا أنه بتاريخ 10/9/1998 تسلم خطابا من الهيئة المدعى عليها بالاعتراض على ترشيحه على سند من أن خبراته لا تتفق مع ما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 68 فى 20/2/1993 والذى اشترط بالنسبة للعضو المنتدب أن يكون قد تولى وظائف الإدارة العليا فى إحدى هيئات التأمين فى الداخل أو الخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، فإن قلت المدة عن ذلك فيكون له خبرة سابقة فى مجال قطاع التأمين لا تقل عن 15 سنة فى وظيفة قيادية ، وقد تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 23/9/1998 إلى المدعى عليه الثانى حيث يتوافر فيه شروط الخبرة فى مجال التأمين محليا وإقليميا ودوليا لمدة تزيد عن 37 عاما فى وظائف قيادية فضلا عن توافر شروط الخبرة الاستشارية له فى مجال التأمين إلا أنه لم يتم الرد على تظلمه فأقام دعواه الماثلة ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وانعدام السبب الصحيح الذى يبرره ، كما أنه جاء مشوبا بالانحراف فى استعمال السلطة 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 16/2/1999 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وأثناء تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وأعددت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 28/5/2002 والجلسات التالية حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة وصحيفة معلنة بإدخال وزير التخطيط بصفته خصما فى الدعوى ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 12/11/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 24/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات 0
و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0