⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعنين يطلبان الحكم بطلباتهما السالف بيانها . وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 169 لسنة 6 ق أمام لمحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 25/12/1997 بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار ، على سند أنه حصل على بكالوريوس زراعة عام 1991 وعين مدرساً بمديرية التربية والتعليم بقنا بتاريخ 1/8/1995 بعد أن أدى الخدمة العسكرية خلال المدة من 16/10/1991 إلى 1/4/1994 ومن ثم يستحق حساب هذه المدة . وبجلسة 10/2/2001 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أنه ينطبق على حالة المدعي أحكام المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وخلت الأوراق من دليل على أنه له زميلاً يقيده في حساب تلك المدة . وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن الثابت من الأوراق أن للمطعون ضده زميلاً يقيده في ضمن مدة خدمته العسكرية يدعى / أحمد رأفت محمد حافظ . وحيث أن مفاد نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع تعرض لبيان طبيعة وتكييف الخدمة العسكرية والوطنية فوصفها بأنها وكأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها فــــــــــــي الأقدمية للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ، ومن ثم فإن الأصل هو ضمها باعتبارها كأنها في مقام الخدمة المدنية ، إلا أنه يرد على هذا الأصل قيد واحد نص عليه المشرع في عجز المادة (44) المشار إليها هو ألا يترتب على هذا الضم أن يسبق المجند الذي تحسب له مدة تجنيده زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة وذات المجموعة الوظيفية ، ويتحقق هذا الشرط في زميل المجند متى كان يحمل ذات مؤهل لمجند وعين بذات الجهة الإدارية وذات المجموعة النوعية في تاريخ سابق على تاريخ تعيين المجند . وأن يكون أعلى في مرتبة النجاح في المؤهل المعين به . وحيث إنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حصل على بكالوريوس علوم زراعية عام 1991 بتقدير " جيد " وعين بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة أخصائي تدريس بالمجموعة النوعية التخصصية / تعليم اعتباراً من 1/8/1995 ، وأن له زميلاً يدعى / أحمد رأفت محمد حافظ عبد العال - حصل على بكالوريوس علوم عام 1990 بتقدير " جيد جداً " بذات الجهة وذات الوظيفة في ذات التاريخ وهو معفى من أداء الخدمة العسكرية ، ومن ثم يعد المذكور زميلاً للمدعي يقيده في ضم مدة خدمته العسكرية بحسبانه أعلى من المدعي في مرتبة النجاح ، ويكون صحيحاً ما أجرته الجهة الإدارية من تسوية حالة المدعي بضم جزء من مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 1/1/1995 التاريخ الذي ردت إليه أقدمية زميله المذكور ، ويغدو طلب المدعي ضم كامل مدة خدمته العسكرية غير قائم على أساس صحيح من القانون خليقاً بالرفض ، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين الحكم بإلغائه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات . فلهـذه الأسـباب حكمت المحكمة : بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعن " أقام الطاعنان هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/4/2001 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى . وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم محامي الدولة حفظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم محامي الدولة مذكرة . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .