الطعن رقم 85 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة .
وعضوية كلاً من /
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسـي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علـــــي مفوض الدولــــــة
وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــــــــــة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقله من مستشفي إسنا المركزي وما يترتب علي ذلك من آثار أهما بقاؤه في ذات المستشفي المذكور.
ومن حيث أن من المقرر أنه متي استجابت جهة الإدارة لطلبات المدعي بعد رفع الدعوى تعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وإلزام تلك الجهة مصروفاتها .
وبإعمال ما تقدم وإذ كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 13/8/2001 صدر القرار المطعون فيه بنقل المدعي والذي يشغل وظيفة أخصائي عظام بالدرجة الأولي من مستشفي إسنا المركزي إلي مستشفي فقط المركزي ولم ينفذ النقل وتم تعديل القرار ليكون إلي مستشفي أرمنت المركزي في 15/12/2001 ولم ينفذ النقل ، ثم صدر القرار رقم 15 لسنة 2002 برفع اسمه من دفتر الحضور والانصراف ومنعه من العمل اعتباراً من 3/12/2001 ، ثم صدر حكم محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1466 لسنة 11ق بتاريخ 13/12/2003 بإلغاء القرار رقم 15 لسنة 2002 الصادر في 15/3/2002 المتضمن إنهاء خدمته ، وبناءً عليه استلم المدعي العمل بمديرية الشئون الصحية بقنا في 5/5/2003 وتأشر من وكيل الوزارة بإلحاقه بمستشفي إسنا المركزي فــــــي
6/5/2003 واستلم العمل بذات المستشفي بتاريخ 7/5/2003 ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية في الطعن علي قرار نقله مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
" فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة :- باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــع "
أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 17/10/2000 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقله من مستشفي إسنا المركزي وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها بقاؤه في ذات المستشفي المذكور.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه منذ تعيينه عام 1989 حتى الآن وهو يقوم بعمله بوظيفة أخصائي رئيس قسم العظام بمستشفي إسنا المركزي خير قيام وتقاريره بمرتبة ممتاز .:
وبتاريخ 11/8/2001 وردت إشارة مديرية الشئون الصحية بقنا تفيد بأنه صدر قرار تعديل نقل رقم 154 بشأن تعديل نقل المدعي من مستشفي إسنا المركزي إلي مستشفي فقط ويعدل إلي مستشفي أرمنت المركزي بناءً علي موافقة وكيل الوزارة بتاريخ 29/8/2001 ، وهذه القرار صدر فاقداً أهم أركانه وهو عدم عرضه علي لجنة شئون العاملين ، وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار ، وخلص إلي طلباته .
وتداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع بذات الطلبات ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وقدمت الهيئة المذكورة تقريراً في الدعوى .
وجرى تداول الدعوى أمام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/4/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة دفاع ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .