الطعن رقم 82 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من :ـ
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار المساعد / أحـمـــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة على التذكرة .
وحيث أن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 أن : تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية من الإضافات التي تصرف للعامل ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها .
وبناءً على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك اعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمس وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة : ـ بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 4/10/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الإضافات ، وأنهم لجأوا إلى لجنة التوفيق والمنازعات .
وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .