الطعن رقم 78 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1945-5-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل الطلبات
⚖️ احكام لا يجوز الطعن فيها
⚖️ مستحق - اعتماده الحساب وهو عالم بتفصيلاته واقراره التخالص مع الناظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المستحق في الوقف قد اعتمد الحساب المقدم من ناظره وهو عالم بتفصيلاته من إيراد ومنصرف، ثم أقر بالتخالص، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد، ويجب أخذه بإقراره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراتهم متى كانت المحكمة قد رخصت في تقديم مذكرات في أجل معين ولما ينته هذا الأجل، وكان الخصم المقدمة ضده الطلبات قد اطلع عليها وعلم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الصادر بتعديل مأمورية الخبير المعين للإطلاع على حجج الوقف وكشوف الحساب وما يقدم إليه من مستندات إلخ وجعلها شاملة للإطلاع على دفاتر الأوقاف والانتقال إلى أعيان الوقف عند الضرورة إلخ ليس من الأحكام القطعية، وإنما هو حكم تمهيدي بحت ليس فيه بت في أية ناحية من نواحي النزاع، فلا يقبل فيه الطعن بطريق النقض على استقلال.