⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12678 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــــار نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د حـمدى الحلفــــاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ***************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم حسب طلباته الختامية بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من تسعين مليون جنيه إلى مليون جنيه وما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن طلب التدخل ، فإنه لما كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التدخل بعد قفل باب المرافعة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول طلب التدخل 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى شقها العاجل 0 وحيث إنه عن عن الموضوع فإنه من المقرر قضاء أنه يجب أن يقوم القرار الإدارى على سبب يبرره فى الواقع والقانون ، وأن قاضى المشروعية يراقب صحة السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة ، وأن هذه الصحة تتحدد بالأسباب التى قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التى إنتهى إليها القرار 0 وحيث إن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المدعية من تسعين مليون جنيه إلى مليون جنيه ، إلى قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 19/6/2001 والذى نعى ببطلان قرارات الجمعية العامة بتاريخ 12/8/2000 ، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 13/1/2002 فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من 10 والمادة (52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وهى المواد التى على أساسها صدر حكم هيئة التحكيم الذى استندت إليه الهيئة المدعى عليها فى إصدارها القرار المطعون فيه 0 ولما كانت المحكمة لم تحدد تاريخا معينا لسريان الحكم ومن ثم فإنه يكون ذا أثر رجعى تمتد إلى تاريخ صدور النص المقضى بعدم دستوريته طالما لم تحدد المحكمة تاريخا آخر وبالتالى يكون حكم التحكيم هو والعدم بمنزلة سواء ، الأمر الذى ينهار معه الأساس الذى استندت إليه الهيئة المدعى عليها فى قرارها المطعون فيه ، ويقع مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات فــــــــــهذه الأســـــــباب ************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 22/9/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الصادر فى 30/8/2001 فيما تضمنه من (1) سحب موافقة الهيئة على زيادة رأس مال الشركة من تسعين مليون جنيه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الزيادة (2) إرجاء النظر فى زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون جنيه إلى مائه وعشرين مليون جنيه لحين الفصل فى التحكيم المقام من شركة ....... 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 27/9/2000 صدر قرار مجلس إدارة الشركة زيادة رأس مال الشركة من تسعين مليون جنيه إلى مائة مليون جنيه ، وصدر قرار الهيئة العامة لسوق المال بالموافقة على تلك الزيادة بتاريخ 4/1/2001 ، كما وافقت على ذلك الهيئة العامة للاستثمار ، وعندما قرر مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة من مائة مليون جنيه إلى مائة وعشرين مليون جنيه فوجئ بصدور القرار الطعين بتاريخ 3/9/2001 ونص على هذا القرار مخالفته للقانون لأن قرار الزيادة قد صدر سليما متوفيا لشروطه القانونية وبناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 12/8/2000 وأن القضاء ببطلان القرارات الصادرة بموجب حكم التحكيم الصادر فى 19/6/2001 لا يؤثر على القرار المذكور ، فضلا عن أن هذا الحكم مطعون عليه بالاستئناف رقم 82 لسنة 118 ق ومحدد لنظره جلسة 5/11/2001 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى ثلاث حافظات مستندات كما قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها ثلاث حافظات مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 25/2/2001 قصر الحاضر عن المدعى طلباته على الشق الأول من القرار المطعون فيه فقط ، و تأجل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم سريان قرار زيادة رأس مال الشركة المدعية إلى مائة مليون جنيه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وبجلسة 8/10/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة 12/11/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين أودع خلالها المدعى مذكرة ، كما قدمت الهيئة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، كما قدم الممثل القانونى لشركة ..... للتنمية والاستثمار طلب لفتح باب المراقبة ليتدخل كطرف منضم للهيئة العامة لسوق المال ، وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0