⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27012 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد أحمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ أحمد حسنين مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً . من حيث إن المدعى - بصفته - يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام البنك المدعى عليه تسييل خطابات الضمان أرقام 14 / 83 ، 130 /82 ، 129 / 82 - مع مايترتب على ذلك من أثار وإلزام البنك بالمصروفات . ومن حيث إن المحاكم تقوم على الفصل فيما يثار أمامها من خصومات ومناط استمرارها بقاء النزاع فيها قائما بين أطرافها ، وتنقضى الخصومة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التى أقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها ، وتضحى معه الدعوى غير ذات موضوع ويتعين والحال كذلك على المحكمة أن تقضى بانقضاء الخصومة -دون التعرض لموضوع الدعوى وذلك مع إلزام من استجاب من الخصوم بالمصروفات . ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة المدعية - أن بنك القاهرة - فرع بنها - المدعى عليه قد استجاب لطلبات المدعى - بصفته - بتسهيل خطابات الضمان أرقام 14 / 83 ، 130 /82 ، 129 / 82 ، وهى عين طلبات المدعى - بصفته - فى الدعوى الماثلة ، وتقضى المحكمة من ثم بانتهاء الخصومة و إلزام البنك المدعى عليه بالمصروفات . فلـهـذه الأســـــباب ***** حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى ، وألزمت بنك القاهرة بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص - فى أن المدعى - بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت محكمة القضاء الإدارى - دائرة القليوبية فى 29/8/1999 وقيدت بجداولها بالرقمين 3839 /1ق ، 16213 / 6ق وطلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام بنك القاهرة فرع بنها بتسييل خطابات الضمان أرقام 14 / 83 ، 130 /82 ، 129 / 82 لصالح مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات . - وذكر المدعى - بصفته - شرحا للدعوى أن الشركة........ تعاقدت مع مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية على القيام بعدد من الأعمال وقدمت خطابات ضمان مسحوبة على بنك القاهرة فرع بنها بالأرقام 14/83 ، 130 /82 ، 129 /82 ، وقد أخلت الشركة بالتزاماتها ، فطلبت الجهة المدعية من البنك المذكور تسييل خطابات الضمان ألا أن البنك قد امتنع بالمخالفة للقانون . وخلص المدعى - بصفته - إلى طلب الحكم له بطلباته . وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام بنك القاهرة فرع بنها - بتسييل خطابات الضمان أرقام 14 / 83 ، 130 /82 ، 129 / 82 لصالح مديرية الإسكان بمحافظة القليوبية مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، وقد أحيلت الدعوى من دائرة القضاء الإدارى بمحافظة القليوبية إلى هذه الدائرة للاختصاص وقيدت بالرقم عالية ، وحددت المحكمة جلسة 17/7/2004 لنظرها وتدوولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 2/4/2005 قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على كتاب مديرية الإسكان ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .