⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 74 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين عميره .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة . وعضوية كلاً من / السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولــــــة وسكرتارية السيـــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علب الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف بيانهــــــــــا . وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً . وحيث انه عن الموضوع ، وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 362 لسنة 10 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 18/3/2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مديرية التربية والتعليم بقنا الصادر برقم (10) لسنة 1995 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 16/9/1994 وما يترتب علي ذلك من آثار . وبجلسة 27/10/2002 حكمت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المدعي المصروفات . وأقامت قضائها علي أن مفاد نص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه وأنه من المقرر أن علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقام النشر أو الإعلان وأن مضي مدة طويلة علي تاريخ صدور القرار الإداري يقيم قرينة علي علم صاحب الشأن به ، وأنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 9/1/1995 وأقام المدعي دعواه بتاريخ 18/3/2002 أي بعد مضي أكثر من سبع سنوات علي تاريخ صدور القرار المذكور وهي مدة طويلة تقيم قرينة علي علم المدعي بذلك القرار ، ومن ثم يكون قد فوت علي نفسه فرصة الطعن عليه بفوات الميعاد المقرر لذلك وتكون دعواه غير مقبولة شكلاً . وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن علم صاحب الشأن بالقرار الإداري المطعون فيه والذي يقوم مقام النشر أو الإعلان هو العلم اليقيني لا الظني أو الافتراضي ، وقد خلت أوراق الدعوى من دليل يثبت علم الطاعن بالقرار المطعون فيه ومن ثم تكون الدعوى مقامة في الميعاد . وحيث أن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من أن مضي مدة طويلة علي تاريخ صدور القرار المطعون فيه يقيم قرينة علي علم صاحب الشأن به هي نتيجة غير قائمة علي أساس صحيح من القانون ، لأن استطالة الأمد علي صدور القرار لا يكفي وحده للقول بتوافر العلم اليقيني بالقرار ولكنها تصلح مع قرائن وأدلة أخرى كدليل علي توافر هذا العلم ، وإذ خلت أوراق الدعوى من دليل علي علم الطاعن بالقرار المطعون فيه فيعتبر تاريخ رفع الدعوى هو تاريخ العلم بالقرار وتكون دعواه قد أقيمت خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة المشار إليها ، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً . وحيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ، وإذ كان مفاد نص المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه مدة خمسة أيام . ومن حيث أنه من المقرر في القضاء الإداري أن انتهاء خدمة العامل في الحالة السالف ذكرها يقوم علي قرينة الاستقالة الضمنية أي اعتبار الانقطاع المتصل عن العمل لمدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متتالية دون إذن بمثابة قرينة استقالة ضمنية للعامل ، فإذا ما ثبت بأي طريق سبب آخر للانقطاع تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية ، فإذا كان انقطاع العامل قد اقترن بتقديم طلب في اليوم التالي لإحالته إلي القومسيون الطبي فإن في ذلك ما يكفي للإفصاح عن سبب انقطاعه وهو المرض ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة ، وتنتفي القرينة التي رتبها القانون علي هذا الانقطاع . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد انقطع عن عمله اعتباراً من 17/9/1994 وفي ذات التاريخ أبلغ جهة عمله بأنه مريض ، ومن ثم يكون سبب انقطاعه هو المرض ، وتنتفي بذلك القرينة القانونية التي رتبها المشرع علي هذا الانقطاع باعتبار أن علة انقطاعه هي الاستقالة ، ويكون القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل غير قائم علي أساس صحيح من القانون حرياً بالحكم بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار ، وبناء علي ذلك يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" إجراءات الطعــــــــــــــــــــــن " أقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/12/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر برقم (10) لسنة 1995 وما يترتب علي ذلك من آثار . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن . ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث أودع محامي الدولة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/9/2005 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .