الطعن رقم 22292 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعون قد أقاموا دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم أنفه الذكر ومن حيث إن المدعين حضر أمام المحكمة وقررو أنهم يتركون الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه.
ومن حيث إنه وفقا للأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين قرروا ترك دعواهم بجلسة المرافعة المشار إليها ، ولم يعترض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابة فإن الترك يكون قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعين الخصومة فى الدعوى 0
ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
*********
حكمت المحكمة :
بإثبات ترك المدعين الخصومة في الدعوى ، وألزمتهم المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 5/7/2003 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 5/7/2005 قرر الحاضر عن المدعين ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الدولة والذى لم يعترض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0