⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18128 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-7-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة 0 من حيث إن المستشكل - بصفته - يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 555 لسنة 52 ق ، 12432 لسنة 54 ق بجلسة 30/3/2004 وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وحيث إن الإشكال قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة ، ومن ثم فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إن المستقر عليه أن الأصل فى الإشكال - سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه - يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما يكون على وقائع لاحقة استجدت بعد صدوره ، وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون فى الوقت الذى لايجوز فيه البته أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فى ذلك من مساس بما للحكم من حجية لايتأتى المساس بها على أية وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ومن حيث إن الثابت بالأوراق والمستندات أن مردود الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه للمستشكل على هذا الحكم من أن تنفيذه يضر بالجهة الإدارية بعد ما قررت اللجنة الوزارية للإنتاج بتاريخ 28/6/2004 بعد صدور هذا الحكم تكليف محافظة الجيزة باتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض محل الحكم المذكور من المستشكل ضده للأسباب الواردة بعريضة الإشكال ، وأيضا لمخالفة الحكم المستشكل فيه للقانون 0 ومن حيث إن ما ينعاه المستشكل على الحكم المستشكل فيه ينطوى فى شقه الأول على واقعة لم يثبت للمحكمة صحتها حيث إن اللجنة الوزارية المذكورة وإن كانت قد قررت بتاريخ 28/6/2004 تكليف محافظة الجيزة باتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض من المستشكل ضده فإن لم يثبت للمحكمة قيام المحافظة بذلك بل على العكس فقد قامت بتاريخ 8/5/2005 بمطالبة المستشكل ضده بسداد مستحقات مالية على أساس أن سعر الأرض بواقع 45 جنيها للمتر طبقا لتقدير لجنة تثمين الأراضى بالمحافظة ، وليس طبقا للحكم المستشكل فيه ، وهو ما يعنى بطلان ما تدعيه الجهة الإدارية كسبب يسوغ لها إقامة الإشكال الماثل ، فضلا عن أنه لا يجوز لجهة الإدارة مطلقا أن تصطنع لنفسها واقعة أو دليلا لا هدف لأى منهما سوى تعطيل تنفيذ الحكم لما يمثله هذا من اعتداء صارخ على الشرعية وسيادة القانون حيث إن هذه الجهة الإدارية هى المنوط بها قانونا تنفيذ الأحكام والامتثال لها والنزول على مقتضاها باعتبار أن ذلك من الثوابت القانونية حتى يشهر المواطن بالطمأنينة وتشبع حاسة العدل لدى الجماعة فيعود عندئذ الأمن والأمان 0 أما عن السبب الآخر الذى ينعاه المستشكل على الحكم المستشكل فيه وهو مخالفة حكم القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا ، فهذا النص فى حد ذاته - إن صح القول به - لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وإنما ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها فى هذا الشأن ، وهو مالايجوز قانونا إلا من خلال طرق الطعن المقررة 0 وترتيبا على ما تقدم ، فإن الإشكال الماثل يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ، ويتعين القضاء برفضه وبتغريم المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه عملا بحكم المادة (315) مرافعات 0 ومن حيث إن من خسرالدعوى يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الاشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت المستشكل بصفته مبلغ أربعمائة جنيه والمصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 5/9/2004 أقام المستشكل - بصفته - هذا الاشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة للأمور المستعجلة وقيدت برقم 3572/2004 مستعجل الجيزة ، وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 555 / 52 ق ، 12432 لسنة 54 ق وذلك لحين الفصل فى الطعن رقم 10524/50 ق المقام أمام المحكمة الإدارية العليا وإلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وذكر المستشكل أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما فى الدعويين المشار إليهما لصالح المستشكل ضده الأول ، وقد قضت فيه بجلسة 30/3/2004 بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه بتقدير سعر الأرض المخصصة للشركة المدعية بواقع 45 جنيها للمتر ، والاعتداد بأن يكون تقدير الثمن لهذه الأرض وفقا لما انتهى إليه الخبير بواقع 12 جنيها للمتر وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وينعى المستشكل على هذا الحكم أنه يضر بالجهة الإدارية ضررا بالغا بعد قيام اللجنة الوزارية للإنتاج بتاريخ 28/6/2004 - أى بعد صدور الحكم - بتكليف محافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إلغاء التخصيص وسحب الأرض من المستشكل ضده لعدم قيامه بإقامة المشروع المخصصة له الأرض محل الإشكال ولعدم تحرير أية عقود أو سداد أية مستحقات مالية ، وعلى أن يتم طرح هذه الأراضى للاستغلال الاستثمارى الجاد عن طريق المزاد العلنى 0 وأضاف المستشكل أن الحكم المذكور يخالف حكم القانون ولذا فقد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 10524 لسنة 50 ق 0 واختتم المستشكل عريضة الإشكال بالطلبات سالفة البيان ، وقدم سندا لاشكاله حافظة مستندات 0 وجرى نظر الاشكال أمام محكمة الجيزة للأمور المستعجلة تقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وقدم الحاضر عن المستشكل ضده الأول حافظة مستندات ومذكرتى دفاع 0 وبجلسة 24/11/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وورد الإشكال إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم الموضح بصدر هذا الحكم وتحدد لنظره جلسة 24/5/2005 ، وفيها قدم الحاضر عن المستشكل ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم بجلسة اليوم وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ستة أسابيع مناصفة تبدأ بالجهة الإدارية ، وبتاريخ 7/6/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة تمسك فيها بالطلبات 0 وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0