⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-5-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن وشروطها - الطعن بمخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زكى على وكيل المحكمة وبحضور محمد كامل مرسى ونجيب مرقس وأحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 10 من قانون محكمة النقض على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في قضايا وضع اليد وفي مسائل الاختصاص دون غيرها، وإذ قصر هذا الطعن على حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله دون حالتي البطلان في الحكم أو في الإجراءات، إنما أراد بذلك التخصيص وهذا النص ما يكون من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله في خصوص وضع اليد أو الاختصاص دون ما يكون من ذلك في المسائل العرضية، مما قد يقع في سائر الدعاوى. والقول بغير ذلك لا يتفق وحكمة التخصيص والقصر الظاهرة في المادة 10 المذكورة وفي المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض. وإذن فإذا كانت أسباب الطعن في الحكم الصادر في قضية وضع يد متعلقة بمخالفة قانون المحاماة في قبول الاستئناف شكلاً، وبالعيب في التسبيب، وبمخالفة قواعد الإثبات مما يقع في جميع الدعاوى ولا يتعلق بمسألة وضع اليد بالذات، فإن الطعن بها لا يكون جائزاً.