⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و / محمد عبد الله عمارة المستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ احمـــد عبد الحميد مفوض الدولـــــــــة وســـــــــكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد/ محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإخلاء السكن المصلحي الكائن بالعمارة السكنية التابعة لجمعية بنى هارون الزراعية ببني سويف من المدعى عليهم وإلزامهم المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2095لسنة1969 بتنظيم شروط وقاعد انتفاع العاملين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية تنص على انه " يعمل بالقواعد المرافقة فى شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية " وتنص المادة 6 من القواعد الملحقة بالقرار الجمهوري المشار إليه على انه " تعطى للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لاى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز 6 شهور لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها 0 ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذي تخصصه للعاملين بها فى أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرافق العامة وهو موقوت ومرهون ببقاء العامل فى عمله فى هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام فى سير العمل بالمرفق العامل به وجودا وعدما فإذا انقضت العلاقة الوظيفية بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش انقضى السند القانوني للبقاء فى المسكن حتى يظل خاليا لمن يحل محله فى الإسهام فى تسير المرفق العام الأمر الذي يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج العامل من المسكن بالطريق الادارى 0 " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4463لسنة45ق جلسة 11/4/2001 " 0 ومن حيث انه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من حافظة مستندات الجهة الإدارية أن مورث المدعيين توفى إلى رحمة الله اعتبارا من 29/9/1998 وأنهيت خدمته بالقرار رقم 91لسنة1998 للوفاة ومن ثم ينتهي عمله اعتبارا من التاريخ المشار إليه وهو تاريخ الوفاة بجمعية بنى هارون الزراعية ويتعين إخلاء مسكنه المصلحي لانتهاء خدمته وعلاقته الوظيفية بجهة عمله باعتبار أن السكن المصلحي مرتبط بشغل الوظيفة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإخلاء المدعى عليهم من السكن المصلحي الذي يقيمون فيه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإخلاء السكن المصلحي من المدعى عليهم وألزمتهم المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماه 0 ســــكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــــة
فقرة رقم -1
" الواقعـــــــــــات " أقام المدعى بصفته دعواه بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 30/11/1999 وقيدت بجدولها برقم 2187لسنة54ق طلب فى ختامها الحكم بإخلاء السكن المصلحي الكائن بالعمارة السكنية التابعة لجمعية بنى هارون الزراعية ببني سويف من المدعى عليهم وإلزامهم المصروفات 0 وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه أن مورث المدعى عليهم كان يعمل بجمعية بنى هارون الزراعية التابعة لإدارة بنى سويف الزراعية وكانت طبيعة عمله تتطلب الإقامة بالقرب من مكان العمل وحرصا على مصلحة العمل وفرت له الجهة الإدارية سكن مصلحي بالعمارة السكنية التابعة لجمعية بنى هارون الزراعية مركز بنى سويف طبقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 2095لسنة1969 وبتاريخ 29/9/1998 انتهت خدمة مورث المدعى عليهم بالوفاة بالقرار رقم 91لسنة1998 ومن ثم زال حق انتفاع الورثة بالسكن المصلحي لارتباط ذلك بالعمل بالجمعية الزراعية وبتاريخ 9/8/1999 تم إنذار المدعى عليهم بإخلاء السكن إلا انه لم يتم إخلاء العين رغم مرور مدة ستة اشهر من تاريخ الإنذار وحتى ألان ومن ثم أقام المدعى بصفته هذه الدعوى للحكم بطلباته المشار إليها ، ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 262لسنة2000 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الادارى لمحافظتي بنى سويف والفيوم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم عاليه ، وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإخلاء السكن المصلحي مع وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/ 12/2004 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 24/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق بــــــــــه 0