الطعن رقم 1480 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصـــلاح الـدين الجــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها المتضمن أنه لائق طبيا للتجنيد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعطائه شهادة تفيد عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا ، واستوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها0
ومن حيث إن المادة 12 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن " يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم ( بعد استبعاد من تقرر إعفاؤهم نهائيا أو استثنائهم ) بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى 0
ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه 0
ويجوز إنشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى 0
ويجوز لمدير إدارة التجنيد إذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية 000 ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير إدارة الخدمات الطبية من الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد 0
ويجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد بعد فحصه للحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى ألحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية 00 "
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أن " يكون التظلم من قرارات التجنيد إلى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من إعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد 000 " 0
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه خلال ستين يوما من تقديم التظلم بمثابة رفض للتظلم 0
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بإلغاء القرارات المشار إليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم 0
والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن الأفراد المطلوبين للتجنيد يخضعون لتوقيع الكشف الطبى عليهم من جانب المجلس الطبى العسكرى الملحق بكل منطقة تجنيد وذلك لتقرير مدى لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى ، وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه ، كما يجوز لمدير إدارة التجنيد فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية ، حيث يعرضون على لجنة طبية عليا برئاسة رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد ، كما يجوز لمدير إدارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بإدارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة أخرى على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم السلاح الذى ألحقوا عليه حيث يعرضون على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية ، ولا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء طعنا فى قرارات التجنيد قبل التقدم بتظلم منها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويعتبر عدم صدور قرار من اللجنة خلال ستين يوما من تقديم التظلم بمثابة رفض التظلم 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم لمنطقة تجنيد القاهرة لتوقيع الكشف الطبى عليه لتقرير مدى لياقته للخدمة العسكرية وقد تم توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة المجلس الطبى العسكرى بمنطقة التجنيد بتاريخ 16/1/1996 حيث تبين لبعض أعضاء المجلس أن مقاس صدر المدعى 78 سم بما مؤداة عدم لياقته الطبية ، وعند عرض الأمر على مدير الفرع الطبى أعيد قياس محيط صدر المدعى للتأكد من صحة المقاس الذى أجرى له ، حيث تبين وجود خطأ فى المقاس وأن محيط صدره 80 سم ومن ثم انتهى الأمر إلى التقرير بأن المدعى لائق طبيا لأداء الخدمة العسكرية ، وقد تقدم المدعى بتظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المشكلة وفقا لحكم المادة 18 سالفة الذكر حيث قررت هذه اللجنة بعد فحص التظلم ، رفضه ،الأمر الذى يؤكد صحة قرار الجهة الإدارية باعتبار المدعى لائقا طبيا لأداء الخدمة العسكرية ، ثم إنه إذا كان المدعى محقا فى أنه غير لائق طبيا للخدمة العسكرية فلماذا لم يطلب العرض على المجلس الطبى العسكرى العام ( عن طريق وحدته ) لتقرير ذلك حسبما أفادت منطقة التجنيد فى ردها على الدعوى ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15 /11/1995 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية الصادر بتاريخ 10/4/1995 بأنه لائق طبيا للتجنيد ، والقضاء بعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية وفقا لقرار اللجنة التى قامت بتوقيع الكشف الطبى عليه بتاريخ 16/1/1995 ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من إلزام الجهة الإدارية بإعطائه شهادة بأنه غير لائق طبيا للخدمة العسكرية مع إلزامها المصروفات 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وبجلسة 12/3/96 قررت المحكمة بهيئة سابقة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى شقيها وأثناء تحضير الدعوى أودع وكيل المدعى مذكرة كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وقد أعدت هيئة المفوضين تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 18 /3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/3/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه يوم السبت الموافق 1/3/2003 ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة كما أودع وكيل المدعى مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0