⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاسة السيـــد الأستـــاذ المستـشـار الدكتـور / محمـــــد رضـــــا سليمــــــــان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة ورئيـس المحكمـــة وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن / سعـــــد مسعــــود محفــــــوظ وكيـــــل بمجلــــس الـدولــــة و / أشــــــرف خميــس محـمــــد وكيـــــل بمجلــــس الـدولــــة وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضاحات وبعـد المداولـة وحيـث أن الطعـن قـد استـوفـي سـائـر أوضـاعـه الشكليـة المقـررة 0 وحيـث أن عنـاصـر هـذه المنـازعـة تخلـص ــ حسبمـا يبيـن مـن سـائـر الأوراق ــ في أن المطعـون ضـده كـان قـد أقـام الدعـوى رقـم 38 لسنـة 47 ق بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة بتـاريـخ 17/10/1999 طـالبـا الحكـم بأحقيتـه في التعيـيـن بـوظيفـة مـدرس لغـة عربيـة ، وبإلغـاء القـرار السلبـي بعـدم تعيينـه ، وبإلـزام جهـة الإدارة بتعـويـض عـن الأضـرار المـاديـة والأدبيـة التـي أصـابتـه مـن جراء هـذا القـرار 0 وذكـر شـرحـا لدعـواه ، أنـه حصـل علـي ليسـانـس الآداب والتربيـة عـام 1998 بتقـديـر جيـد جـدا ، وأنـه تقـدم لمسـابقـة لشغـل وظيفـة مـدرس لغـة عربيـة ، وكـأن تـربيـة الأول بيـن المتقـدميـن لهـا ، وأخطـرتـه جهـة الإدارة لتقـديـم مسوغـات تعيينـه ، واجتياز الكشـف الطبـي ، إلا أنـه فـوجـئ بعـدم تعيينـه استنـادا إلـي تعليمـات الأمـن ، فتظلـم من هذا القرار بتاريخ 18/9/1999 0 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقـانـون ، بحسبـان أنـه قـد استـوفـي كـافـة شـروط التعييـن ، وأن رأي الجهـات الأمنيـة بالاعتراض علـي تعينـه قـد جـاء مرسـلا لا تـدعمـه أي واقعـة أو قرينـة قـانـونيـة ، وأضـاف أن هـذا القـرار قـد أصـابـه بـأضـرار مـاديـة تمثلـت في حـرمـانـه مـن المميزات المـاديـة المقـررة لشـاغلـي وظيفـتة مـن أجـر وحـوافـز ومكـافـأة امتحانات ، فضـلا عـن الأضـرار الأدبيـة ، المتمثلـة في الآلام النفسيـة التـي أصـابتـه مـن جراء هـذا القـرار 0 ولدي نظـر الـدعـوى بجلسـات المـرافعـة ، قـدم المـدعـي مـذكـرة قصر فيها طلبـاتـه علـي طلـب التعـويـض 0 وبجلسـة 7/1/2002 أصـدرت المحكمـة حكمهـا المتقـدم ، وشيدت قضـاءهـا علـي أن جهـة الإدارة كـانـت قـد أصـدرت القـرار رقـم 3 لسنـة 1999 بتـاريـخ 5/1/1999 بتعيـيـن المـدعـي بـوظيفـة مـدرس أعدادي لغـة عربيـة ، إلا أنهـا امتنعـت عـن تسليمـه العمـل لمـدة عـاميـن بالمخـالفـة للقـانـون ، بحسبـان أن الأصـل في القـرارات الإداريـة هـو الصحـة وهـو مـا يقيـم ركـن الخطـأ في جانبها ، وأن المـدعـي قـد أصـابتـه أضـرار مـاديـة مـن جراء ذلـك تمثلـت في حـرمـانـه مـن المرتبـات والحـوافـز والمكـافـآت المقـررة لـوظيفتـه ، وتكبيده نفقـات التقـاضـي لنيـل حقـه المسلوب ، بالإضـافـة إلـي الآلام النفسيـة التـي المت به مـن جراء امتناع الإدارة عـن تسليمـه العمـل ، الأمـر الذي تقـدر معـه المحكمـة التعـويـض الجـابـر لهـذه الأضـرار بمبلـغ ألـفي جنيـة 0 وحيـث أن مبنـي الطعـن المـاثـل أن الحكـم المطعـون فيـه قـد خـالـف القـانـون وأخطـأ في تطبيـقه وتـأويلـه ، بحسبـان أن عدم تسليـم المطعـون ضـده العمـل كـان مردة استطـلاع رأي الجهـات الأمنيـة للتحري عـن مـدي صـلاحيـة لشغـل الـوظيفـة ، وأن هـذا الإجـراء يعـد مـن الإجراءات اللازمـة لامكان تنفيـذ قـرار التعييـن ، الأمـر الـذي ينفـي عـن مسلـك الإدارة أي خطـأ قانوني ، فضـلا عـن أنـه لم يلحـق بالمطعـون ضـده أي ضـرر مـن جراء ذلـك ، ومـن ثـم يغدو طلـب التعـويض مفتقـدا سنـده القـانـونـي ، بمـا يستـوجب إلغـاء الحكـم المطعـون فيـه 0 وحيـث أن منـاط مسئوليـه الإدارة عـن القـرارات الإداريـة الصـادرة منهـا ، وهـو وجـود خطـأ فـي جـانبهـا ، بـأن يكـون القـرار الإداري غيـر مشـروع ، وأن يلحـق ذوى الشـأن ضـرر ، وتقـوم عـلاقـة السببيـة بين الخطـأ والضرر ، بـأن يتـرتـب الضـرر علـي القـرار غيـر المشـروع 0 وحيـث أن الثـابـت مـن الأوراق ، أن جهـة الإدارة كـانـت أصـدرت القـرار رقـم (3) لسنـة 1999 بتـاريـخ 5/1/1999 بتعيين المطعـون ضـده بـوظيفـة مـدرس لغـة عربيـة بالمـرحلـة الإعـداديـة ، إلا أنهـا امتنعت عـن تسليمـه العمـل ــ رغـم تقـديـم مسـوغـات تعيينـه ــ بدعـوى عـدم ورود رأي الجهـات الأمنيـة بشـأن المـوافقـة علـي تعيينـه 0 ولمـا كـان مـن المقـرر أن العـامـل يستمـد مـركـزة القـانـونـي في شغـل الوظيفـة العـامـة مـن القـرار الصـادر بتعيينـه ، فإنـه متـي صـدر هـذا القـرار فإنـه لا يسـوغ تعطيـل آثـاره المترتبة عليـه ، ومـن بينهـا استلام العـامـل لعملـه ، بحجة استطـلاع رأي الجهـات الأمنيـة ، إذ يتعيـن علـي جهـة الإدارة اتخاذ هـذا الإجـراء قبـل إصـدار قرارهـا بتعييـن العـامـل ، ولا يجـوز لهـا إبقـاء مـركـزة القانوني معلقـا بعـد صـدور قـرار التعييـن ، انتظاراَ لورود هـذا الرأي ، الـذي قـد يستغـرق أمـدا بعيـدا ، سيمـا وأن هذا القـرار متـي صـدر سليمـا مستـوفيـا أركـانـه القـانـونيـة ، فإنـه لا يجـوز سحبـه أو تعـديلـه ، فمـن ثـم يغـدو امتنـاع الإدارة عـن تسليـم المطعـون ضـده العمـل بـوظيفـتـه المعيـن عليهـا لمـدة تربو علـي العــام ، مخـالفـا للقـانـون ، بمـا يقيـم ركـن الخطـأ في جـانبهـا ولمـا كـان هـذا الخطـأ قـد أصـاب المطعـون ضـده بأضـرار مـاديـة تمثلـت في حـرمـانـه مـن الأجـور والحـوافـز والمكـافـآت المقـررة لشـاغلـي وظيفـتة طيلـة هـذه المـدة ، فضـلا عـن الأضـرار الأدبيـة والمتمثلـة في الآلام النفسيـة التـي حـاقـت بـه مـن جراء حـرمـانـه مـن استـلام عملـه ، الأمـر الذي يغدو معـه طلـب التعـويـض متـوافـرا علـي سنـده القـانـونـي ، بمـا يستـوجـب القضـاء بإلـزام جهـة الإدارة بتعـويـض المطعـون ضـده عـن الأضـرار التـي أصـابتـه مـن جراء امتناعها عـن تسليمـه العمـل 0 وحيـث أن الحكـم المطعـون فيـه قـد وافـق ذات النظـر المتقـدم ، وقـدر مبلـغ التعـويـض المستحـق للمطعـون ضـده بمبلـغ ألـفـي جنيـة ، وهـو مـا يدخـل في نطـاق سلطـة محكمـة المـوضـوع ، فإنـه يكـون قـد أصـاب وجـه الحـق في قضـائـه ، ومـن ثـم يضحى الطعـن المـاثـل مفتقـدا سنـده القـانـونـي حريـا بالرفـض 0 وحيـث أن مـن يخسـر الطعـن ، يلزم مصـروفـاتـه ، عمـلا بنـص المـادة 184 مـرافعـات 0 فلهــــذه الأسبـــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكـلا ، وبرفضـه مـوضـوعـا ، وألـزمـت الإدارة المصروفـات 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمــة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــراءات بتـاريـخ 28/2/2 002 أودعـت هيئـة قضايا الدولـة نيـابـة عـن الطـاعنيـن قلـم كتـاب المحكمـة صحيفـة الطعـن المـاثـل في الحكـم المشـار إليـه ، والقـاضـي منطـوقـة بقبـول الدعـوى شكـلا ، وفي المـوضـوع بإلـزام جهـة الإدارة بـأن تـؤدي للمـدعـي مبلغـا مقـداره ألفا جنيـة تعـويضـا لـه عـن الأضـرار المـاديـة والأدبيـة التـي لحقـت بـه مـن جراء امتناع الجهـة الإداريـة عـن تسليـمـه العمـل ، وألـزمتهـا المصـروفـات 0 وطلـب الطـاعنـان للأسبـاب الـواردة بصحيفـة الطعـن الحكـم بقبـول الـطعـن شكـلا ، وبصفـة مستعجلـة بـوقـف تنفيذ الحكـم المطعـون فيـه ، وفي المـوضـوع بإلغـاء هـذا الحكـم ، والقضـاء مجـددا برفـض الدعـوى ، وإلزام المطعـون ضـده المصـروفـات عـن درجتـي التقـاضـي 0 وأودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقـريـرا برأيهـا القـانـوني في الطعـن ، ارتـأت فيـه الحكـم بقبولـه شكـلا ، وبرفضـه مـوضـوعـا ، وإلـزام الإدارة المصـروفـات 0 ونظـر الطعـن بجلسـات المرافعـة علـي النحـو المبين بالجلسـات ، وبجلسـة 11/6/2005 قـررت المحكمـة اصدار الحكـم في الطعـن بجلسـة 5/7/2005 ، ثـم مـدت أجـل النطـق بالحكـم لجلسـة 6/9/2005 وبتلـك الجلسـة قـررت المحكمـة مـد أجـل النطـق بالحكـم لجلسـة اليـوم لإتمـام المـداولـة ، وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه مشتملـة علـي أسبـابـه لدي النطـق بـه 0