⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10335 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-5-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ماتهدف إليه المدعية بدعواها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الصادر بتاريخ 25/5/2003 فيما تضمنه من تحصيل مصاريف إدارية عن صرف المعاشات من مكاتب البريد كمقابل تحسين الخدمة المقدمة لأصحاب المعاشات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام تلك الهيئة برد ما سبق تحصيله من مبالغ نقدية تنفيذا لذلك القرار0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه لمّا كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد علم المدعية بالقرار المطعون فيه علما يقينياً شاملاً فى تاريخ معين ومضى أكثر من ستين يوما على ذلك ، من ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانونا 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ، من ثم فهى مقبولة شكلاً 0 ومن حيث إنه لمّا كان الثابت من الأوراق إن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا مما يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه : " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بــ : 00000000 ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتـأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال " 0 وتنص المادة 160 من ذات القانون على أن : " يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها 0 وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة المختصة 0 0000000000000000 ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة 123 يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق وذلك بحد أقصى مقداره جنيه مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار إليه 0000وإستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يؤدى 75% من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها ، ويصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات 0 " والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، إن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى قد فرض رسما مقابل خدمة صرف المعاشات من الجهات التى حددها ومنها هيئة البريد ، وأناط بوزير التأمينات الاجتماعية أمر تحديد مقدار هذا الرسم بما لا يجاوز جنيهاً واحدا ، وأوجب أداء نسبة 75% من هذا الرسم وبما لا يجاوز 20 قرشاً عن كل حالة إلى الجهات المشار إليها القائمة بالصرف ومنها هيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها ، ونصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولمّا كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/2003 على تحصيل مصاريف إدارية عن كل معاش يصرف من مكتب البريد وذلك بواقع 75 قرش عن كل معاش يبدأ من 100 جنيه حتى 200 جنيه ، وبواقع نصف فى المائة بحد أقصى 3 جنيه عن كل معاش يزيد عن 200 جنيه ، وذلك مقابل تحسين خدمة صرف المعاشات لأربابها بكل فئاتها 0 ولمّا كان القرار المطعون فيه بتحديد مقابل عن تحسين الخدمة المذكورة ، قد صدر من مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بغير تفويض تشريعى يخول لها ذلك وبالمخالفة لإرادة المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى الذى أبان فى افصاح جهر الرسم المستحق عن تلك الخدمة وكيفية التصرف فى حصيلة هذا الرسم على النحو سالف البيان ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض رسم عن ذات الخدمة المذكورة قد وقع فى صومة مخالفة القانون مشوبا بعدم المشروعية 0 ولا يقيل القرار المطعون فيه من عثرته ، التذرع بتدنى قيمة الرسم المحدد قانونا عن أداء خدمة صرف المعاشات لأصحابها ، ورغبة الهيئة القومية للبريد فى تطوير وتحسين تلك الخدمة ؛ ذلك أن بلوغ تلك الأهداف المشروعة فى ذاتها ينبغى أن يكون باتباع القنوات الشرعية ومن خلال الأداة التشريعية المقررة دستوريا لفرض الرسم ، وصولا إلى تعديل نص المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها 0 كما أنه ليس من شأن استناد الهيئة المدعى عليها إلى المادة 16/3 من قانون إنشائها ( والتى تخول مجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد فئات أجور الخدمات التى تقوم بها الهيئة ) ، ما يضحى ثوب المشروعية على القرار الطعين ، إذ أن تلك السلطة المخولة لمجلس إدارة الهيئة لاتشمل خدمة صرف المعاشات لأصحابها ، وذلك لسبق افصاح المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى عن إرادته صراحة فى تحديد رسم خاص عن أداء هذه الخدمة على نحو ما سلف البيان ، الأمر الذى من شأنه أن تكون سلطة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مقيدة بالنسبة لتلك الخدمة ، وذلك نزولا على ما تقضى به القواعد المقررة فى تفسير النصوص القانونية من تقييد النص الخاص وهو نص المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعى لحكم النص العام وهو المادة 16/3 من قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد ، سيما وأن القول بعكس ذلك من شأنه أن يرتب ازدواجا فى فرض الرسم عن ذات الخدمة الواحدة ، وهو مالا يجوز قانونا 0 ومن حيث إنه ترتيبا على كل ما تقدم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مصروفات إدارية بالفئات الواردة به كمقابل تحسين خدمة صرف المعاشات لأصحابها ، يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تحصيل أية مبالغ مالية من المدعية تحت مسمى مصروفات إدارية ، ورد ما سبق تحصيله من مبالغ فى هذا الشأن اعتبارا من شهر يوليو عام 2003 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/2004 ، وطلبت المدعية فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الخصم الذى تقوم به الهيئة المدعى عليها من معاش مورثها رقم 20776 /37 ، وعدم أحقية الهيئة فى خصم أية مبالغ مقابل خدمة صرف المعاش ، وإلزام الهيئة بعدم المساس بمعاش مورثها ورد ما تم خصمه من هذا المعاش اعتبارا من شهر يوليو عام 2003 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات 0 وقالت بياناً لدعواها ، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى قامت بربط معاش لورثة زوجها برقم 20776/37 بتاريخ 17/5/1993 ، وأنها تحصل على المعاش شهريا من مكتب بريد أرض الجمعية بإمبابة ، إلا أنها فوجئت بخصم مبلغ 40ر2 جنيه من معاش شهر يوليو عام 2003 ، وعندما استفسرت عن السبب فى ذلك علمت أن ذلك بناء على تعليمات مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، فلجأت إلى لجنة فض المنازعات بالطلب رقم 2279/2003 ، وبتاريخ 15/11/2003 أوصت اللجنة بعدم أحقية الهيئة المدعى عليها فى خصم أية مبالغ من المعاشات التى تقوم بصرفها ، إلا أن الهيئة لم تمتثل لتنفيذ تلك التوصية ، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الذى اختص وزارة التأمينات الاجتماعية بتحديد رسوم صرف المعاشات 0 واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وما يفيد إعلان المدعى عليهما بصحيفة الدعوى كما قدم الحاضر عن هيئة البريد حافظة مستندات 0 وبجلسة 11/1/2005 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 29/3/2005 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريراً إرتأت فيه الحكم : أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، مع إلزام المدعية المصروفات ، واحتياطيا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مصروفات إدارية بالفئات المحددة به مقابل تحسين خدمة صرف المعاشات لأربابها بكل فئاتها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ثم قدمت الحاضرة عن التأمين الاجتماعى مذكرة 0 وبجلسة 29/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 31/5/2005 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مستندات أو مذكرات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0