الطعن رقم 65 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســة السيـــــــد الأستــــــاذ المستـشــــــار / سعـــد مسعــــــود محفـــــوظ وكيـــل مجـلـــس الـدولــــة
ورئيـس المحكمـة
وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن /الدكتور عـاطـف نصر مسلحي وكيــــل بمجلــــس الـدولــــة
و / جمــال عبــد العــال حسيــــن وكيــــل بمجلــــس الـدولــــة
وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة
وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات والمداولـة
وحيـث أن الطـاعنيـن يطلبـون الحكـم بـوقـف وإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه الصـادر مـن المحكمـة الإداريـة لوزارة التربيـة والتعليـم في الدعـوى رقـم 766 لسنـة 46 ق والقضـاء مجـددا بعـدم قبـول الدعـوى لانتقـاء شرط المصلحـة 0
ومـن حيـث أن الطعـن قـد استـوفي سـائـر أوضـاعـه الشكليـة المقـررة قـانـونـا فيكـون مقبـولا شكـلا 0
ومـن حيـث أن الفصـل في مـوضـوع الطعـن يغنـي عـن الفصـل في الشـق العاجـل 0
وحيـث أنـه عـن مـوضـوع الطعـن فإنـه يخلـص حسبمـا يبيـن مـن مطـالعـة الأوراق ــ في أنـه بتـاريـخ 20/9/1999 أقـام المطعـون ضـده الدعـوى رقـم 766 لسنـة 46 ق أمـام المحكمـة الإداريـة لوزارة التربيـة والتعليـــــم
بطلـب وقـف وإلغـاء القرار رقـم 77 مكـرر المـؤرخ 29/7/1999 فيمـا تضمنـه مـن صـرف النظـر عـن تعيينـه بـوظيفـة مـدرس لغـة عـربيـة مـع مـا يتـرتـب علي ذلـك مـن آثـار 0
وتدوولـت الدعـوى بالجلسـات أمـام المحكمـة المـذكورة وبجلسـة 16/12/2002 قضت المحكمـة المـذكـورة بحكمهـا المطعـون فيـه وشيـدت قضـاءهـا علـي أن الثـابـت بـالأوراق أن المطعـون ضده لـم يصلـه الإخطـار الخـاص بحضـوره لاستـلام العمل لفقده خطـأ من ساعـي البريـد وأنـه جـارى تحقيـق معـه وعليـه لـم يعلـم المطعـون ضـده إلا في 29/8/1999وبعـد صـدور القـرار المطعـون فيـه 0
ولـم يلق هـذا الحكـم قبـولا لدي الطـاعنيـن فأقـامـوا طعنهـم المـاثـل علـي سنـد مـن القـول أن الحكـم قـد خـالف القـانون لأن الجهـة الإداريـة قـامـت بإصـدار قرارهـا رقـم 98 بتـاريـخ 15/12/1999 بسحـب القـرار المطعـون فيـه وتـم تسليـم المطعـون ضده العمـل بالفعـل وخلصـوا إلـي طلـب الحكـم بطلبـاتهـم أنفة البيـان 0
ومـن حيـث أن المـادة 24 مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 بشأن العـامليـن المـدنيـيـن بالدولـة تنـص علـي أنـه إن يخطـر العـامـل بالقرار الصـادر بتعيينـه بخطـاب مـوصى علـيـه تحـدد فيـه مهلـة لاستلام العمـل لا تقـل عـن خمسـة عشـر يـومـا ولا تزيـد عـن شهـر وإلا اعتبـر قرار تعيينـه كأن لـم يكـن وذلـك مـا لـم يقـدم عـذرا تقبلـه السلطـة المختصـة 0
ومـن حيـث أنـه متى كـان مـا تقـدم وكـان الثـابـت مـن مطـالعـة الأوراق أن المطعـون ضـده لـم يعلـم ولـم يصلـه الإخطـار الخـاص بحضـوره لاستـلام العمـل إلا بتـاريـخ 29/8/1999 وبعـد صـدور القرار المطعـون فيـه رقـم 77 مكـرر في 29/7/1999 بصـرف النظـر عـن تعيينـه لتخلفـه عـن الحضـور ويرجـع ذلـك التـأخيـر إلـي الهيئـة القـوميـة للبريـد حسبمـا ورد بكتـاب الهيئـة القـوميـة للبريـد ــ منطقـة بريـد بنـي سـويف المـؤرخ 29/8/1999 والمـرفـق طـي حـافظـة مستنـدات المطعـون ضـده المقـدمـة بجلسـة 22/11/1999 وخلـت الأوراق ممـا يفيـد أن المطعـون ضـده ليس لـه أي دخـل في تـأخيـر استـلامـه الأخطـار أو أنـه علـم بتعيينـه وتخلـف بمحـض إرادتـه وبالتـالـي فإنـه لا يمكـن أن يضـار نتيجـة ذلـك ومـن ثـم يكـون قـرار جهـة الإدارة بصـرف النظـر عـن تعيينـه قـد صـدر مخـالفـا للقـانون متعينا الإلغـاء وإذ خلـت الأوراق كذلـك مـن دليـل علـي صحة مـا ذكـر الطـاعنـون بتقـريـر طعنهـم مـن صـدور القرار رقـم 98 بتـاريخ 15/12/ 1999 متضمنا سحـب قـرار صـرف النظـر عـن تعييـن المطعـون ضـده أو استـلامـه للعمـل بالفعـل قبـل صدور الحكـم المطعـون فيـه بجلسـة 16/12/2002 الأمـر الـذي يتعيـن معـه الحكـم برفض الطعـن وتـأييـد الحكـم المطعـون فيـه لمـا تقـدم مـن أسـباب 0
حيث أن من خسر الطعـن يلـزم مصروفـاتـه عمـلا بحكم المـادة 184 مرافعـات 0
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة : ـ بقبـول الطعـن شكلا وبرفضـه مـوضـوعـا وألـزمـت الطـاعنيـن المصـروفـات 0
سكـرتيـر المحكمــة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الـوقـــائــــــــــــــــع
بتـاريـخ 4/2/2003 أقـام الطـاعنـون طعنهـم المـاثـل بإيـداع تقـريـر قلم كـتـاب هـذه المحكمـة وطلبوا في ختـامه الحكـم بقبـولـه شكـلا وبـوقـف وإلغـاء الحكم المطعـون فيـه الصـادر في الدعـوى رقـم 766 لسنـة 46 ق بجلسـة 16/12/2002 والقضـاء مجـددا بعـدم قبـول الدعـوى لانتفـاء شـرط المصلحـة مـع إلـزام المطعـون ضـده المصـروفـــات
وجـري تحضيـر الطعـن علـي النحـو المبيـن بـالأوراق أودعـت هيئـة مفـوضـي الدولـة تقريـرا مسببـا برأيهـا القـانـوني ارتـأت فيـه الحكـم بقبولـه شكـلا ورفضـه مـوضـوعـا وإلـزام الجهـة الإداريـة المصـروفـات 0
وحـددت لنظـر الطعـن أمـام المحكمـة جلسـة 18/12/2004 وتـدوول بالجلسـات التـاليـة علـي النحـو الثـابـت بمحـاضـرهـا وبجلسـة 18/6/2005 قـررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم 22/10/20055 وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علي أسبـابـه عنـد النطـق بـه 0